هل يجب على الإمام قول آمين بعد قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
هل يجب على الإمام قول آمين بعد قراءة الفاتحة؟.. سؤال ورد كثيرا على لسان عدد كبير من المصلين، حيث إن قول لفظ آمين بعد الانتهاء من سورة الفاتحة في الصلاة من السنن الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة تحمل معاني الدعاء والتضرع، ولكن هل يشترط قول الإمام في صلاة الجماعة "آمين" أم يمكن تركها؟.
وفي هذا السياق، كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي لقول الإمام "آمين" بعد قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة، موضحًا أنه يستحب للمصلى سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا في الصلوات السرية أن يقول كلمة «آمين» بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية، بالحديث النبوي أن "النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قالَ الإمامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولوا آمِينَ، فمَن وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ".
وأوضح أن قول "آمين" هي سنة مشروعة، وليست آية من سورة الفاتحة، ولكن النبي واظب على قولها بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة.
وبين أن الفقهاء رأوا المصلي ضرورة قول "آمين" في الصلوات السرية أو الجهرية، منوها بأنه يسن للإمام أو المأموم في الصلاة السرية أن يقولها أيضًا بعد الفاتحة.
وأضاف أنه في الصلوات الجهرية يسن للإمام أو المأموم قول آمين بعد الفاتحة على مذهب جمهور الفقهاء، ولكن الأحناف والمالكية قالوا لا يندب للإمام أن يقول «آمين» في الصلاة الجهرية.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعًا لمَن مرَّ بآية دعاء أن يؤمِّن، ولمَن مرَّ بآية رحمة أن يسأل، ولمَن مرَّ بآية عذاب أن يتعوَّذ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في صلاة النافلة باتفاق الفقهاء، أو صلاة الفريضة على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.
وتابعت: هذا كله بشرط مراعاة الأدب المشروع في الدعاء، وعدم منافاة حال الخشوع والانشغال عن فهم وتدبر معاني ما يتلوه من القرآن.
قول آمين في الصلاةوذكرت دار الإفتاء أن التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، وكأن المؤمِّن يسأل الله تعالى إذا مرَّ بآية رحمة وأن يستجير من العذاب إذا مرَّ بآية وعيد، فقد اختلف فيه الفقهاء:
وذهب الحنفية والمالكية، وهي إحدى الروايات عن الحنابلة: إلى كراهة التأمين عند المرور بآية دعاء في صلاة الفريضة، وإلى جوازه في غير الفريضة. وزاد الحنفية الاستحباب للمنفرد.
وذهب الشافعية، والحنابلة في رواية: إلى أنَّ ذلك مستحب لكل قارئ مطلقًا، سواء في الصلاة وخارجها وسواء الإمام والمأموم والمنفرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قول آمين بعد قراءة الفاتحة دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء فی الصلاة فی صلاة هل یجب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للحاج مغادرة عرفات قبل غروب الشمس؟.. الإفتاء تفند خلاف الفقهاء
قالت دار الإفتاء المصرية إن جمهور العلماء أجمعوا على أن من وقف بعرفة بعد الزوال – أي بعد دخول وقت الظهر – ولو للحظة واحدة، ثم غادر في أي وقت قبل غروب الشمس، فإن وقوفه يُعتبر صحيحًا ويُجزئ عن ركن الوقوف بعرفة، ويكون حجه بذلك صحيحًا.
وأوضحت: إلا أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما إذا كان عليه دم أم لا، وذلك بناءً على مسألة الجمع بين الليل والنهار في هذا الركن.
وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة واجبٌ، ولذلك فإن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم.
بينما ذهب الشافعية، والظاهرية، وبعض الروايات عن الإمام أحمد إلى أن هذا الجمع مستحبٌّ وليس واجبًا، وبالتالي لا يلزم من يغادر قبل الغروب أي فدية، وهذا الرأي هو الأصح في مذهب الشافعية.
وفي المقابل، خالف الإمام مالك هذا الرأي، حيث اعتبر أن الوقوف بعرفة لا يُجزئ إلا بإدراك جزء من الليل، وأن إدراك النهار وحده لا يكفي.
واستدل جمهور العلماء بخلافه، بحديث الصحابي عروة بن مضرس- رضي الله عنه- الذي يفيد بأن من وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج.
ونقلت دار الإفتاء قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "المغني" (3/432، ط. الكتاب العربي) حيث قال: "فإن دفع من عرفة قبل الغروب فحجه صحيح عند جماعة من الفقهاء، باستثناء الإمام مالك الذي قال: لا حج له.
وعلّق ابن عبد البر على هذا قائلاً: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك".
كما ورد في كتاب "هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك" للإمام ابن جماعة (3/1165، بتحقيق د. صالح الخزيم): أن أبا طالب قال: "سألت أحمد عن رجل وقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى العصر ثم تذكّر أنه نسي نفقته بمنى؟ فقال: إن كان قد وقف بعرفة، فأحبّ إليّ أن يستأذن الإمام ليبلغه بنسيان نفقته، فإذا أذن له ذهب ولا يرجع، لأنه قد وقف.
أما إذا لم يكن قد وقف بعرفة فعليه أن يرجع ويأخذ نفقته. ومن وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر، فقد تم حجه".
وأكدت دار الإفتاء في ختام فتواها أن العلماء قد أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال – أي بعد دخول وقت الظهر – ويستمر إلى طلوع فجر يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى.
وأشارت إلى أن من جمع في وقوفه بعرفة بين النهار والليل بعد الزوال، فقد أتى بالوقوف تامًّا ولا يلزمه شيء، كما أن من وقف بعرفة ليلة النحر فقط، فحجه صحيح أيضًا.