أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية… ما هي العيوب التي تمنع من صحة الأضحية؟

قائلًا: يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:

العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.

المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.

 

العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.

 

الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.

ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].

أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية أضحية إلكترونية مريض عرفة ر س ول الله الأزهر للفتوى يجيب ضحى المريض أغمي عليه ضحية الأزهر إلكتروني الأضحى

إقرأ أيضاً:

حكم رد السلعة للبائع إذا وجد بها عيبًا؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المشتري له خيار شرعي وقانوني في إرجاع السلعة إذا جاءت غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها أو بها عيب ظاهر. 
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء: "ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء ردّه أو تركه»؛ وهذا يعني أن للمشتري حق الفحص والاختيار بعد استلام السلعة".

وأضاف: "في حالة اختلاف السلعة عن الوصف المتفق عليه، سواء كان ذلك في المواصفات أو الجودة، فإن للمشتري الحق في إرجاعها، ويجب أن يتحمل البائع تكلفة الشحن الخاصة بالإرجاع، لأن السلعة جاءت مخطئة أو معيبة".

وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر من ضمن حقوق المشتري التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، موضحًا:
"أما إذا كانت السلعة مطابقة للوصف وتم تصنيعها بناء على طلب المشتري، ثم قرر المشتري عدم الاحتفاظ بها دون وجود عيب أو خلل، ففي هذه الحالة قد يكون من حق البائع طلب تحمل المشتري لتكاليف الشحن، باعتباره الطرف الذي سبب الإرجاع".

طباعة شارك حكم رد السلعة للبائع أمين الفتوى دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل الدروب شيبنج جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم رد السلعة للبائع إذا وجد بها عيبًا؟.. أمين الفتوى يجيب
  • السعودية تمنع المسافرين اليمنيين من إدخال أي أمتعة باستثناء حقيبة ملابسهم متوسطة الحجم
  • عبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تمنع خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي
  • تمنع السرطان والسكر.. عشبة غير متوقعة تحمي من أخطر الأمراض المزمنة
  • ألزهايمر والسل أبرزها.. أمراض تمنع الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
  • "هاي هتلر" تمنع كاني ويست من دخول أستراليا
  • شرطة المرور تمنع الوقوف في شارع كلية الشرطة
  • بعد تكرار حوادث الغرق.. السلطات تمنع السباحة في الأودية
  • لماذا رفض ترامب اغتيال خامنئي؟.. بتريوس يجيب