أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية… ما هي العيوب التي تمنع من صحة الأضحية؟

قائلًا: يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:

العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.

المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.

 

العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.

 

الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.

ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].

أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية أضحية إلكترونية مريض عرفة ر س ول الله الأزهر للفتوى يجيب ضحى المريض أغمي عليه ضحية الأزهر إلكتروني الأضحى

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟.. لجنة الفتوى ترد

أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.

وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.

التصرف الشرعي لشخص دفع ثمن الأضحية وماتت قبل العيد .. الإفتاء توضحأخر موعد لحلاقة الشعر وقص الأظافر لمن ينوي الأضحية.. انتبه

وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.

شروط الأضحية
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الشروط المعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السن المقررة شرعا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أنه يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.

وتابع مركز الأزهر: ويستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ لقول سيدنا رسول الله: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن». [أخرجه مسلم].

أما المعلوفة -وهي التي للتسمين- فلا يشترط لها بلوغ السن المقررة -على المختار للفتوى- إن كثر لحمها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

طباعة شارك الأضحية الاشتراك في الأضحية لجنة الفتوى شروط الأضحية

مقالات مشابهة

  • ما هي العيوب التي لا تجوز في الأضحية؟
  • هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها للذهاب إلى الحج؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • تعرف على عيوب الأضحية التي لا تجزئ يوم النحر
  • هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل تجزئ الأضحية عن أهل البيت جميعا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟.. لجنة الفتوى ترد
  • هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يوضح الضوابط الشرعية