أمور يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه.. على جمعة يوضح
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن محظورات الإحرام للعمرة.
وقال إن محظورات الإحرام فى العمرة هي الأشياء التي يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة.
وأوضح ان هذه المحرمات منها :
ما يحرم على الرجل فعله أثناء إحرامه
( أ ) ما يحرم على الرجل : لبس المخيط وكل ما نسج محيطا بالجسم أو ببعض الأعضاء كالجوارب ، ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين.
ما يحرم على المرأة فعله أثناء إحرامها
( ب ) يحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بستر يلامس البشرة، لبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.
ما يحرم على الرجال والنساء فعله أثناء إحرامهما
( ج ) ما يحرم على الرجال والنساء : الطيب وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن الملين للشعر أو الجسم - ولو غير مطيب - وتقليم الأظفار، والصيد والجماع ودواعيه المهيئة له، والرفث «أي : المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق أي : مخالفة أحكام الشريعة ، وكذا الجدال بالباطل.
وبين علي جمعة انه يجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة، وفي الجماع خاصة فساد العمرة والكفارة والقضاء، عدا ما حرم من الرفث والفسوق والجدال ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط.
وذكر "جمعة" انه يكره في إحرام العمرة ما يكره في إحرام الحج، مثل تمشيط الرأس أو حكه بقوة، وكذا حك الجسد حكا شديدا ، والتزين.
أركان العمرة
وكشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته على فيس بوك عن أركان العمرة وواجباتها وسننها.
أركان العمرة
وقال إن العمرة تتكون من أركان وواجبات وسنن، فأما الأركان فخمسة أشياء وهي :
1- النية أو الإحرام بالعمرة: عند الجمهور هو نية العمرة . وعند الحنفية: نية العمرة مع الذكر أو الخصوصية .
ومرادهم بالذكر : التلبية ونحوها مما فيه تعظيم الله تعالى , والمراد بالخصوصية: ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي أو تقليد البدن.
ما يشترط فى الإحرام
وأوضح انه يشترط في الإحرام مقارنته بالتلبية عند أبي حنيفة ومحمد, والتلبية شرط عند ابن حبيب من المالكية, فلا يصح الإحرام بدون التلبية أو ما يقوم مقامها عندهم .
والجمهور على أن التلبية ليست شرطا , فقال المالكية : هي واجبة في الأصل, والسنة قرنها بالإحرام , وقال الشافعية والحنابلة : إنها سنة في الإحرام مطلقا.
صيغة التلبية فى العمرة
وصيغة التلبية هي : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك .
2- الطواف : وفرضه سبعة أشواط عند الجمهور، وقال الحنفية : الأربعة فرض ، والثلاثة الباقية واجبة. ويشترط في هذا الطواف : سبق الإحرام بالعمرة ، ثم سائر شروط الطواف العامة ، وهي : أصل نية الطواف ، ووقوع الطواف حول الكعبة، وأن يشمل الحجر ( أي الحطيم ) والتيامن ، والطهارة من الأحداث والأنجاس وستر العورة. وهذه كلها شروط عند الجمهور ، وجعل الحنفية شمول الطواف للحجر وما ذكر بعده واجبات في الطواف. واشترط المالكية والحنابلة موالاة أشواط الطواف ، وهي عند الحنفية ، والشافعية سنة. ويجب في طواف العمرة : المشي للقادر عليه ، وركعتان بعد الطواف ، وقال الشافعية : كلا هذين سنة . ويسن في طواف العمرة : الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ، ثم يمشي في الباقي، والاضطباع فيه كله ، وهذان للرجال دون النساء ؛ لأنهما سنتان في كل طواف بعده سعي ، وهذا طواف بعده سعي ، ويسن ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود بقليل ، واستقبال الحجر ، واستلامه وتقبيله إن تيسر وإلا استقبله وأشار إليه بيديه، واستلام الركن اليماني والدعاء.
3- السعي : السعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة عند المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد، وهو واجب عند الحنفية وهو الراجح عند الحنابلة وأحكام السعي في العمرة هي أحكام السعي في الحج فيشترط فيه سبق الإحرام بالعمرة ، وأن يسبقه الطواف ، وأن يبدأ السعي بالصفا فالمروة ، فلو عكس لغا الشوط واحتسب من عند الصفا . وركن السعي سبعة أشواط عند الجمهور ، وأربعة عند الحنفية والباقي واجب عندهم . ويجب المشي في السعي على القادر عليه عند الحنفية ، والمالكية ، ويسن عند الشافعية والحنابلة . وتسن الموالاة بين السعي والطواف ، ونية السعي ، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين ، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور ، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية.
4- الحلق أو التقصير : وهو واجب عند الحنفية والمالكية ، والحنابلة ، وقال الشافعية في الراجح عندهم : إنه ركن. والقدر الواجب هو حلق شعر جميع الرأس أو تقصيره عند المالكية ، والحنابلة ، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية ، وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية . والحلق للرجال أفضل في العمرة إلا للمتمتع ، فالتقصير له أفضل ، لكي يبقي شعرا يأخذه في الحج . والسنة للنساء التقصير فقط، ويكره الحلق في حقهن ؛ لأنه مثلة.
5- الترتيب : وهو ليس ركناً منفصلاً بل هو هيئة وكيفية لأداء تلك الأركان الأربعة، ولكنه يعد ركناً لأن التفريط فيه كالتفريط في أي ركن وذلك عن الشافعية خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محظورات الإحرام أركان العمرة محظورات الإحرام أرکان العمرة عند الجمهور عند الحنفیة ما یحرم على
إقرأ أيضاً:
الميقات في العمرة.. علي جمعة يكشف عن 4 أيام لا تجوز فيها
بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الميقات في العمرة، موضحاً أن الميقات قسمان: ميقات زماني، وميقات مكاني.
الميقات في العمرة
وقال علي جمعة، في بيانه القسم الأول، إن الميقات الزماني للإحرام بالعمرة، حيث ذهب الفقهاء إلى أن ميقاتَ العمرة الزماني هو جميع العام لغيرِ المُشتَغِلِ بالحجِّ، فيَصِحُّ أن يُحرِمَ بها الإنسانُ ويفعلها في جميعِ السَّنة، وهي أفضل في شهر رمضان منها في غيره.
كما ذهب الحنفية إلى أن العمرة تُكرَهُ تَحريمًا يومَ عرفة، وأربعةَ أيامٍ بعده، واستَدَلُّوا بقول عائشة رضي الله عنها: «حَلَّتِ العُمرةُ في السَّنة كُلِّها إلا في أربعةِ أيامٍ: يومُ عرفة ويومُ النَّحرِ ويَومانِ بعدَ ذلكَ»؛ ولأنَّ هذه الأيّامَ أيّامَ شُغلٍ بالحَجِّ، والعُمرة فيها تَشغَلُهم عن ذلك، وربما يقعُ الخَلَلُ فيه فتُكرَه.
وحول الميقات المكاني للإحرام بالعمرة قال: المسلم إمّا أن يكونَ آفاقيًّا أو ميقاتيًّا أو حَرَمِيًّا.
والآفاقيُّ: هو مَن كان مَنـزِلُه خارجَ منطقةِ المواقيتِ، ومواقيتُ الآفاقيِّ هي:
1- ذو الحليفة: لأهل المدينة ومَن مَرَّ بها.
2- الجُحفة: لأهلِ الشّأمِ ومَن جاءَ مِن قِبَلِها كأَهلِ مِصرَ والمغرب؛ وكانت إلى وقت قريب مُندَثِرة وكان النّاسُ يُحرِمُون مِن رابِغ على بعد (204) كم شمال غرب مكة، أمّا الجحفة فهي على بعد (187) كم.
3- قَرن المَنازِل: ويسمى الآن "السَّيل"، وهي لأهلِ نَجد، وهي على بعد (94) كم شرق مكّة.
4- يَلَملَم: لأهلِ اليمن وتِهامة والهند، وهي على بعد (54) كم جنوب مكة.
5- ذات عِرق: لأهل العراق وسائرِ أهلِ المشرقِ، وهي على بعد (94) كم شمال شرق مكّة.
أما الميقاتي: فهو مَن كان في مَناطِقِ المَواقِيتِ أو ما يُحاذِيها أو ما دونَها إلى مكةَ. وهؤلاءِ ميقاتُهم مِن حيثُ أَنشأوا العُمرة وأحرَموا بها، إلا أنَّ الحنفيّة قالوا: ميقاتُهم الحِلُّ كله، والمالكيّة قالوا: يُحرِمُ مِن دارِه أو مسجدِه لا غيرَ، والشافعيّة والحنابِلةُ قالوا: ميقاتُهم القرية التي يسكنونَها لا يجاوزونَها بغيرِ إحرامٍ.
وأما الحَرَمِيُّ: وهو المُقِيمُ بمنطقةِ الحَرَمِ المَكِّيِّ ومَن كان نازِلاً بمَكّة أو الحَرَمِ، فهؤلاء ميقاتُهم للإحرامِ بالعُمرة الحِلُّ، فلا بُدَّ أن يخرُجوا للعمرةِ عن الحَرَمِ إلى الحِلِّ ولو بخُطوة واحدةٍ يتجاوزون بها الحَرَمَ إلى الحِلِّ.
ولفت إلى أن الدَّليلُ على تَحديدِ هذه المواقيتِ للإحرامِ بالعُمرة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهلِ الشّأمِ الجُحفة، ولأهلِ نَجدٍ قَرنَ المنازِلِ، ولأهل اليمن يَلَملَمَ، فهُنَّ لَهُنَّ، ولمَن أَتى عليهنَّ مِن غَيرِهنَّ مِمَّن أرادَ الحَجَّ والعُمرة، ومَن كان دونَ ذلكَ فمِن حَيثُ أَنشأ؛ حتى أَهلِ مَكّة مِن مَكّة».
وأمّا ما وَرَدَ في شأنِ الحَرَمِيِّ فعن عائشةَ رضي الله عنها في قِصّة حَجِّها قالت: «يا رسولَ اللهِ، أَتَنطَلِقُونَ بعُمرة وحِجّة وأَنطَلِقُ بالحَجِّ؟ فأمَرَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أبي بَكرٍ أَن يَخرُجَ معها إلى التَّنعِيمِ، فاعتَمَرَت بعدَ الحَجِّ في ذِي الحِجّة».