محافظ البصرة يتحدى توجيه رئيس الوزراء ويؤكد التزامه بالقانون
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أصدر محافظ البصرة، أسعد العيداني، بيانًا حادًا ردًا على كتاب رئيس الوزراء، بايقاف هدم التجاوزات حتى توفير البديل، مؤكدًا أن العراق دولة اتحادية، وأن توجيهات رئيس الوزراء ليست ملزمة قانونًا للمحافظات.
وشدد العيداني على أن المحافظ يُنتخب من مجلس المحافظة، وليس موظفًا يخضع لسلطة الحكومة المركزية.
واعتبر العيداني أن التوجيه الأخير يناقض المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات، ويمثل “سابقة خطيرة” قد تؤدي إلى تفاقم التعديات على الأراضي العامة والخاصة.
وأوضح أن إجراءات المحافظة لإزالة التجاوزات تستند إلى أحكام قضائية نهائية، مؤكدًا رفضه التراجع عن تطبيق القانون تحت أي ضغوط أو “مجاملات”.
ويُثير هذا الرد تساؤلات حول حدود السلطة بين الحكومة المركزية والمحافظات في النظام الاتحادي، ويُتوقع أن يُشعل نقاشًا سياسيًا وقانونيًا في الأيام القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تهريب المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد المخدرة .
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.