الحبس 6 سنوات لمالك سلاسل سوبر ماركت شهير في شيكات بـ 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بحبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، لصالح أحد الشركات بالقاهرة.
. بعد قليل
وكشف، أمر الإحالة، إن المتهم مالك سلسلة الماركت الشهير أصدر شيك بقيمة 10 ملايين جنيه بدون رصيد لصالح أحد الشركات بالقاهرة بالمخالفة للقانون.
وأسندت جهات التحقيق لمالك سلسلة الماركت الشهير تهمة إصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، حيضر محامي المتهم عنه أمام جهات التحقيق والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وأصدرت قراها السابق بالحبس لمدة 6 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس أولاد رجب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.