عاجل- مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
في جلسة عامة عُقدت اليوم السبت، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير المنظومة التشريعية والانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءتها وفعاليتها.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على نص مشروع القانون الذي تقدم به عدد من النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون مجلس الشيوخجاء مشروع القانون بتعديلات مهمة على بعض المواد الأساسية المنظمة للانتخابات والترشح لمجلس الشيوخ، أبرزها:
المادة (3) - تقسيم الدوائر الانتخابية:تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة.
يُخصص لدائرتين منهما 13 مقعدًا لكل دائرة، بينما تُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة.
يحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.
المادة (4) - تمثيل المرأة بالقوائم:تُلزم القوائم الانتخابية التي تضم 13 مقعدًا على الأقل بوجود ثلاث نساء ضمن المرشحين.
تُلزم القوائم التي تضم 37 مقعدًا بوجود سبع نساء على الأقل، بما يضمن تمثيل المرأة بشكل ملائم في مجلس الشيوخ.
المادة (11) - شروط الترشح:يتطلب الترشح تقديم مستندات محددة، منها:
بيان السيرة الذاتية للمرشح وخبراته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية.بيان الحالة الحزبية أو المستقلة.إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر.شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين.المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.كما نصت الفقرة الرابعة على أن يتم تقديم طلبات الترشح للقوائم الانتخابية عبر ممثل القائمة، مع تقديم المستندات المطلوبة وسداد مبلغ تأمين قدره 39 ألف جنيه للقائمة التي تضم 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة التي تضم 37 مقعدًا.
الجداول المحدثة للدوائر الانتخابيةتضمن مشروع القانون استبدال جداول تقسيم الدوائر الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، بحيث تتوافق مع التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي والتمثيل المتوازن للمواطنين في مختلف المحافظات.
إجراءات نشر القانون والعمل بهوفقًا لنص مشروع القانون، يُعمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث يُبصم القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تعديل قانون مجلس الشيوخ الدوائر الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ عبد الهادي القصبي مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات مشروع القانون مجلس الشیوخ التی تضم مقعد ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره
وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وفيما يلي النص الكامل للتعديلات التي أقرها المجلس:المادة الأولى: استبدال بعض نصوص القانون
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ بالنصوص التالية:
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل منهما. ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة طبقًا للجدولين المرفقين بهذا القانون.مادة (4) – الفقرة الثانية: تمثيل المرأة في القوائم
يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.مادة (11) – الفقرة الثانية: مستندات الترشح
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، خاصة خبراته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان يوضح إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم الحزب إن وُجد.
إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كـتأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات الشروط القانونية للترشح.
مادة (11) – الفقرة الرابعة: شروط القوائمتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية تقديم طلب الترشح باستخدام النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة لإثبات صفة كل مرشح.
ويُرفق بالطلب:
إيصال إيداع مبلغ 39 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (13) مقعدًا.
إيصال إيداع مبلغ 111 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (37) مقعدًا.
المادة الثانية: استبدال الجداول الانتخابيةيُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بالقانون رقم 141 لسنة 2020؛ الجدولان الجديدان المرفقان بهذا القانون.المادة الثالثة: النشر وسريان القانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنَفذ كأحد قوانينها.