مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المادة الأولى: استبدال بعض نصوص القانون
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ بالنصوص التالية:
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل منهما. ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة طبقًا للجدولين المرفقين بهذا القانون.مادة (4) – الفقرة الثانية: تمثيل المرأة في القوائم
يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.مادة (11) – الفقرة الثانية: مستندات الترشح
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، خاصة خبراته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان يوضح إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم الحزب إن وُجد.
إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كـتأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات الشروط القانونية للترشح.
مادة (11) – الفقرة الرابعة: شروط القوائمتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية تقديم طلب الترشح باستخدام النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة لإثبات صفة كل مرشح.
ويُرفق بالطلب:
إيصال إيداع مبلغ 39 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (13) مقعدًا.
إيصال إيداع مبلغ 111 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (37) مقعدًا.
المادة الثانية: استبدال الجداول الانتخابيةيُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بالقانون رقم 141 لسنة 2020؛ الجدولان الجديدان المرفقان بهذا القانون.المادة الثالثة: النشر وسريان القانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنَفذ كأحد قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الانتخابات التعديلات التشريعية القوائم الانتخابية الدوائر الانتخابية مجلس الشیوخ مقعد ا
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ.. تفاصيل نظام تشكيل المجلس وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون
تزامنًا مع بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يسلط هذا التقرير الضوء على القواعد القانونية المنظمة لتشكيل المجلس وآلية توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ المعمول به في مصر.
تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه
وفقًا للمادة الأولى من القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:
200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.
ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.
توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة
بحسب المادة الثانية من القانون:
يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي.
ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.
تقسيم الدوائر الانتخابية
نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم:
دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.
والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.
ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.
ضوابط القوائم وشروط الترشح
تنص المادة الرابعة من القانون على عدة شروط صارمة لضمان تكافؤ الفرص:
يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا مساويًا للمقاعد المخصصة لها، إضافة إلى عدد مساوٍ من المرشحين الاحتياطيين.
في القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل 3 نساء.
أما القوائم المخصصة لها 35 مقعدًا، فيجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.
ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط.
مرشحون من أحزاب ومستقلون
ويُجيز القانون أن تتشكل القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، أو مرشحين مستقلين، أو خليط منهما، مع إلزام بإظهار انتماء كل مرشح – سواءً لحزب أو كونه مستقلًا – في أوراق الترشح الرسمية.