أكد الدكتور أحمد أمين، استشاري العلاقات الأسرية، أن ضحايا التحرش الجنسي يمكنهم تجاوز الصدمة النفسية واستعادة حياتهم الطبيعية، ولكن يجب الاعتراف بالمشكلة وطلب الدعم المناسب كخطوة أولى نحو التعافي.

تجاوز ضحايا التحرش الجنسي يمكن بدعم نفسي ومجتمعي شامل 

وقال أمين في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري: “التحرش الجنسي ليس مجرد اعتداء جسدي، بل هو تجربة مؤلمة تترك جراحًا نفسية عميقة، لذا من الضروري أن تدرك الضحية أن ما تعرضت له غير مقبول على الإطلاق، وألا تنكر مشاعرها أو تكبتها.

تجميد الخبز ثم تسخينه .. طريقة جديدة لتقليل تأثيره على نسبة السكر في الدمبعد انخفاض أسعارها .. أسهل طرق تخزين البامية في الفريزر لعام كامل

وأوضح أمين، أن التحدث مع شخص موثوق، سواء كان من العائلة أو الأصدقاء أو معالجًا نفسيًا، يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية، حيث يساهم في تخفيف الضغط النفسي ويمنح الضحية شعورًا بالدعم والاحتواء. 

تجاوز ضحايا التحرش الجنسي يمكن بدعم نفسي ومجتمعي شامل

كما أشار أمين، إلى أن العلاج النفسي المتخصص يساعد في التعامل مع الصدمة، باستخدام أساليب علاجية مثل العلاج السلوكي المعرفي وتقنيات الاسترخاء.

وأضاف  أن: "الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، كالنوم الجيد وممارسة الرياضة، له دور كبير في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الشعور بالراحة. كذلك من المهم أن تتعلم الضحية كيفية وضع حدود واضحة في علاقاتها لحماية نفسها واستعادة شعورها بالأمان."

تجاوز ضحايا التحرش الجنسي يمكن بدعم نفسي ومجتمعي شامل

وختم د. أحمد أمين حديثه بالتأكيد على أن رحلة التعافي تتطلب وقتًا وصبرًا، وأن من الطبيعي أن تمر الضحية بلحظات ضعف، لكن بالإرادة والدعم المناسب يمكنها استعادة قوتها وثقتها بنفسها، داعيًا المجتمع إلى توفير بيئة آمنة وداعمة تساهم في منع هذه الجرائم وتخفيف آثارها على الضحايا.

الدكتور أحمد أمين، استشاري العلاقات الأسرية طباعة شارك التحرش التحرش الجنسي ضحايا التحرش الجنسي الاعتراف بالمشكلة الدعم التعافي اعتداء جسدي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش التحرش الجنسي الدعم التعافي اعتداء جسدي

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني طبقا للقانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة النصب الإلكتروني، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصب الإلكتروني خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي نظام معلوماتي البريد الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني طبقا للقانون
  • القط "بيبر" يساعد في اكتشاف فيروس جديد
  • الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء في قرارات العناية الحرجة
  • هجوم قانوني متجدد على ديدي بعد آلاف المكالمات تتهمه بالاعتداء الجنسي
  • العثور على جثمان الضحية الثانية في حادث غرق سيارة بمعدية دشنا
  • تقرير:97% من الشباب الإسباني عانوا من العنف الجنسي عبر الإنترنت حين كانوا دون ال18
  • الواقع الافتراضي يساعد مرضى الذهان على التعامل مع ما يريبهم
  • برلماني: مؤشرات التعافي الاقتصادي تؤكد صلابة الدولة وقدرتها على تجاوز الأزمات العالمية
  • الضحية الصامتة: المخاطر البيئية لحرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران
  • متى تصل عقوبة التحرش للحبس 7 سنوات؟