أعلنت قطر الخيرية عن تنفيذ مشروع إنشاء محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في قرية "سحر تشانهيان" المتضررة من الفيضانات بمنطقة "سانغار" بإقليم السند في باكستان .
وأوضحت قطر الخيرية، في بيان لها اليوم، أن إنشاء محطة المياه، التي يستفيد منها حوالي ألف شخص بشكل مباشر، يأتي بهدف توفير مياه شرب آمنة ونظيفة للمجتمعات الأكثر احتياجا وتجنيب سكان القرية أخطار المياه الملوثة.


وأضافت أن تركيب المحطة في منطقة "سانغار" يأتي كونها إحدى المناطق الأكثر تضررا من فيضانات العام الماضي، والتي تأثر بسببها أكثر من 33 مليون شخص في البلاد، حيث جرفت السيول المباني والمواشي والبنى التحتية.
وحظي المشروع بترحيب واسع من قبل السكان والمسؤولين المحليين، حيث عبر محمد إسحاق جاد نائب المفوض بالمنطقة عن تقديره لجهود قطر لخيرية في توفير المياه الصالحة للشرب من خلال إنشاء وتركيب المضخة التي تعمل بالطاقة الشمسية في تلك القرية النائية والتي كانت بحاجة ماسة لمياه الشرب النظيفة، لا سيما وأن المنطقة لا تزال تتعافى من تداعيات فيضانات العام الماضي.
بدوره، قال السيد واجد علي ميمون مساعد مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمنطقة إن سكان المنطقة كانوا يعانون من أمراض متعلقة بالمياه وصعوبة الوصول إلى مياه شرب آمنة ونظيفة جراء الفيضانات، منوها بجهود قطر الخيرية في توفير مرافق المياه، خصوصا في منطقة سانغار الأكثر احتياجا إلى مياه شرب آمنة.
يذكر أن قطر الخيرية نفذت منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يونيو الماضي، حوالي 750 مشروعا للمياه من ضمنها محطات مياه، ومضخات يدوية ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية، حيث يستفيد من هذه المشاريع أكثر من 750 ألف شخص في مختلف مناطق باكستان.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الخيرية باكستان قطر الخیریة

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟

نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.


وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • محافظ حلب المهندس عزام الغريب يفتتح محطة الصناعة في مدينة الأتارب بريف المحافظة، لضخ مياه الشرب بالطاقة الشمسية
  • مياه سوهاج: تكريم 60 من العاملين المتميزين لجهودهم المتفانية خلال العام
  • غرق بالكامل.. نزح المياه من نفق سيدي بشر في الإسكندرية
  • أزمة شمال البصرة.. وزير النفط لشفق نيوز: مستمرون بنقل مياه الشرب
  • قطر الخيرية تُدشن مشروعاً جديداً يوفّر ماكينات لغسيل الكُلى ووحدات لتنقية المياه بنهر النيل
  • زراعة حمص بالتعاون مع الفاو تنفذ تقنيات حصاد المياه في عدد من القرى
  • «الأعمال الخيرية العالمية» تنفذ 50 مشروعاً في كينيا
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • استراتيجية غذائية شاملة ترسخ مكانة سلطنة عمان في توفير بيئة غذائية آمنة
  • محافظ مطروح يوجه بتوفير المياه والتيسير على المواطنين خلال موسم الصيف