القبض على صاحب واقعة لمبة القطار الروسي وإحالته للنيابة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في ضوء تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الركاب بخلع لمبة إنارة من إحدى عربات القطارات الروسية الجديدة وإلقائها خارج القطار، فقد تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وقد تمكنت أجهزة الشرطة من القبض على مرتكب الواقعة، وهو عامل يقيم بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث تبين أنه استقل القطار المتجه من أسوان إلى كوم أمبو، وبرفقته أحد أصدقائه، وجرى توقيع غرامة مالية عليه من قبل مشرف القطار بسبب عدم حمله لتذكرة. وعلى إثر ذلك، قام باقتلاع لمبة إنارة من العربة وإلقائها خارج القطار، في تصرف اعتراضي تم توثيقه عبر تصويره من قِبل صديقه ونشره على مواقع التواصل. وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وأكدت هيئة السكك الحديدية رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات السلبية وغير المسؤولة التي تُلحق الضرر بمرافق الدولة، مشيرة إلى أن المرفق ملكية عامة للمصريين، والحفاظ عليه مسؤولية جماعية تتطلب التعاون بين الهيئة والمواطنين.
وشددت الهيئة على استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بممتلكات السكك الحديدية، مؤكدة تكثيف حملات التوعية عبر صفحاتها الرسمية ومنصاتها الإعلامية المختلفة للتنبيه بمخاطر هذه السلوكيات وآثارها السلبية، خاصة في ظل ما تشهده الهيئة من مشروعات تطوير تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وتوفير وسائل نقل آمنة ومتطورة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكة الحديد كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.