معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «الشارقة الرياضي» يبحث رعاية الموهوبين مع اللجنة الأولمبية برعاية منصور بن محمد.. دبي تستضيف «بارالمبية ألعاب آسيا للشباب»

وضعت وزارة الرياضة، من خلال الإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي جرى تعميمه مؤخراً على الاتحادات، الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الاتحادات الرياضية، خلال الدورة المقبلة 2024-2028، استناداً إلى مواد قانون الرياضة الاتحادي رقم 4 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتمكين الكفاءات، وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة.


وينظم الدليل الجديد، الذي تضمن 92 مادة موزعة على 6 أبواب رئيسة، الهيكل التنظيمي للاتحادات، وآليات الانتخابات، وإدارة الموارد، وحقوق الأعضاء، فضلاً عن نماذج تطبيقية لاجتماعات مجالس الإدارة، وتقييم الأداء، ودور كل عضو في إنفاذ مبادئ الحوكمة.
ويعدّ «النظام الانتخابي» من أبرز محاور الإصدار الجديد، حيث نصّت المادة 49 على تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات من 11 عضواً في بعض الدورات السابقة إلى 7 أو 9 أعضاء فقط، مع انتخاب الرئيس، ومنحه صلاحية تعيين عضوين إضافيين بشرط التوازن بين الجنسين «رجل وامرأة».
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع المرحلة الجديدة التي تعتمد على تعيين مديرين تنفيذيين في الاتحادات لتولي المهام التشغيلية، مقابل دور إشرافي واستراتيجي لمجالس الإدارة، يتركز على رسم الأهداف، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتنمية الإيرادات.
ومنحت المادة 52 مرونة غير مسبوقة، باستثناء المرشحين لرئاسة الاتحادات أو الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس المنتخب من شرط الترشيح عبر الأندية، مما يفتح الباب أمام الترشح المستقل والمباشر لمقعد الرئيس دون الحاجة إلى تزكية مسبقة، ويعزز بذلك إمكانية دخول كفاءات جديدة ومستقلة.
كما حمل الإصدار الثاني تعديلات جوهرية في باب العضوية، إذ نصّت المادة 9 على توسيع قاعدة العضوية في الاتحادات الرياضية لتشمل الأندية المتخصصة، والشركات، والمؤسسات الرياضية، والأكاديميات، وأندية الجاليات، شريطة أن تكون الجهة الرياضية مشهرة أو مرخصة من الوزارة والجهات المختصة، فيما أكدت المادة 11 منح تلك الجهات العضوية حال استيفاء الاشتراطات المحددة، بقرار يصدر من وزير الرياضة، في حين أجازت المادة 12 مشاركتها الفعلية في أنشطة الاتحاد.
وتفتح هذه النقلة النوعية المجال لانضمام شريحة كبيرة من الأندية الخاصة والأكاديميات وأندية الجاليات إلى عضوية الاتحادات والمشاركة في مسابقاتها، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على اتساع رقعة الممارسة وقوة التنافس.
وبحسب المادة 50، تُحدد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وتنتهي خلال 4 أشهر من انتهاء الدورة التالية، سواء أقيمت الألعاب فعلياً أم لا، على أن يفقد المجلس شرعيته حال عدم إجراء الانتخابات الجديدة في موعدها.
ويُجيز الدليل للجمعيات العمومية ترشيح أعضاء من الكادر الفني أو الإداري أو اللاعبين أو المتخصصين لمجلس الإدارة والرئاسة، ما دامت استُوفيت الشروط المنصوص عليها في اللائحة الانتخابية، مع حظر ترشيح أكثر من اسم عن كل فئة، باستثناء مقعد الرئيس الذي يُفتح للترشيح الحر.
ويحدّد الدليل 7 أهداف رئيسية لكل اتحاد رياضي، أبرزها نشر ثقافة ممارسة الرياضة، تطوير الكوادر، إعداد المنتخبات، تعزيز مكانة الدولة رياضياً، تعزيز مشاركة المرأة، صون النزاهة الرياضية، واحترام القوانين، واللوائح القارية والدولية.
ويسند إلى الاتحاد مسؤوليات تنظيم المسابقات، إدارة شؤون الأندية، اكتشاف ورعاية المواهب، تمثيل الدولة دولياً، والفصل في النزاعات وفق اللوائح والقوانين، إلى جانب تنفيذ قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والالتزام بتوجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ويُفتتح السباق الانتخابي للدورة الجديدة باتحاد الدراجات، الذي أقر النظام الأساسي الجديد، وفتح باب الترشح في 31 مايو الماضي، على أن تُجرى الانتخابات في 12 يوليو 2025، وتُعلن النتائج النهائية في 24 من الشهر ذاته، وفق الجدول الزمني المعتمد.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الرياضة الاتحادات الرياضية اللجنة الأولمبية الوطنية ت المادة

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون

حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.

عقوبة مخالفة شروط الفتوى

وحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟كيف تحصل على الفتاوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؟.. وسائل سريعة

وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

من له حق الفتوى

وتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

نشر واستضافة أصحاب الفتاوى

وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .

طباعة شارك قانون تنظيم إصدار الفتوى قانون الفتوى من له حق الفتوى شروط الفتوى شروط الفتوى 2025

مقالات مشابهة

  • اختيار السيد رضا دحبور عضواً في مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين لإكمال الدورة الثامنة عشرة للفترة 2024-2028
  • «فيفا» يرسم مستقبل كرة القدم في مونديال الأندية بمجموعة الدراسات الفنية
  • أمينة سر الاتحاد السوري للبلياردو.. ضرورة تواجد الكوادر السورية في الاتحادات الرياضية العربية
  • وزارة الرياضة والشباب: إعفاء الأندية الرياضية من كل الالتزامات المالية
  • كلية علوم الرياضة بنين الهرم: ريادة أكاديمية في مجالات التدريب والإدارة الرياضية
  • رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
  • رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
  • وفاة طفل غرقًا داخل أحد الأندية الرياضية بمصر الجديدة
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون