مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك في مجموع المواد، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة؛ لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار سليمان إلى أنه يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات؛ مما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن تقرير اللجنة عن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، أشار إلى أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًّا في بناء اقتصاد الدولة؛ مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كل السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأوضح سليمان أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات وضع إطارًا تشريعيًّا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول؛ حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: وتحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار سليمان إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة؛ مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر؛ مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها؛ مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للوجود في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
اقرأ أيضًا:
نشاط للرياح وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
برلماني يحذر من رفع أسعار المكالمات والإنترنت بعد الجيل الخامس
وزير التعليم يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي قانون تنظيم ملكية الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وإنتر ميامي الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران تحطم الطائرة الهندية الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة مجلس النواب حنفي جبالي قانون تنظيم ملكية الدولة مؤشر مصراوي ملکیة الدولة فی الشرکات المملوکة لها قانون تنظیم ملکیة الدولة صور وفیدیوهات مشروع القانون القطاع الخاص مجلس النواب مشروع قانون على مشروع یوافق على أن مشروع
إقرأ أيضاً:
لمعالجة أوضاع المتعاقدين في الإدارات الرسمية.. اقتراح قانون جديد هذه تفاصيله
تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراحي قانون الى المجلس النيابي، يعالج الأول موضوع كافة المتعاقدين في الادارات الرسمية، والثاني مسألة ضم الخدمات للعديد من الموظفين العاملين في الإدارة ممن حرموا من احتساب سنوات خدماتهم في سجلهم الوظيفي.وجاء في نص الاقتراحين:
- "اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة
من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
المادة الأولى:
تُعدل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل الآتي:
أولاً: مع مراعاة أحكام وأنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضمّ خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة، مهما كان نوعها: دائمة أو موقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ.
2- أن يكون قد سبق وعُيّن وفقاً للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الادارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة.
والباقي دون تعديل.
المادة الثانية:
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
حيث أن القانون رقم 256 تاريخ 15/4/2014 قضى بإخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة وقد نصّ في مادته الأولى على ما يلي:
"يستفيد الموظفون الدائمون في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة،..."
وحيث أن المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد نصت على أنه:
"يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات..."
وحيث أن موظفي التعاونية، ونتيجة لصدور القانون رقم 256/2014 المذكور أعلاه باتوا يتمتعون بحق اختيار المعاش التقاعدي على أن يسددوا فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبّقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة،
وحيث أن عدداً من الموظفين السابقين في تعاونية موظفي الدولة قد تمّ تعيينهم في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد.
وحيث أنه، واستناداً إلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المكرّس في المادة (7) من الدستور اللبناني، وتحقيقاً لمبدأي الانصاف والعدالة، يقتضي المساواة بين الموظفين السابقين في التعاونية الذين عينوا في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد وزملائهم الحاليين في تعاونية موظفي الدولة، لجهة أحقيتهم بالاستفادة من ضم خدماتهم السابقة في التعاونية أسوة بزملائهم وبموظفي ومستخدمي بقية الادارات والمؤسسات المذكورة في المادة التاسعة من القانون رقم 717/98، فمن الجائر أن يكون للموظف الذي استمر بالعمل في التعاونية أفضلية في الحقوق التقاعدية على الموظف الذي انتقل إلى إدارة عامة قبل صدور القانون رقم 256/2014 وحُرم من ضم خدماته.
وحيث أنه لا يترتب كلفة مالية آنية على الخزينة، فضلاً عن أن هذه الكلفة عند ترتبها ستكون بعد الإحالة على التقاعد ولن تتعدى فروقات بسيطة، بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين سيكون محدوداً جداً.
لذلك.
كان لا بد من تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتشمل ضم خدمات موظفي تعاونية موظفي الدولة الذين عيّنوا أو يعينوا في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد.
ويأمل النواب الموقعون على هذا الاقتراح من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
بيروت فيه:
جدول مقارنة
النص الحالي النص المقترح
المادة 9: ضم الخدمات
اولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية، أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.
2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
المادة 9: ضم الخدمات
تُعدّل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل الآتي:
أولاً: مع مراعاة أحكام وأنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضمّ خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة، مهما كان نوعها: دائمة أو موقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ.
2- أن يكون قد سبق وعُيّن وفقاً للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الادارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة.
الموضوع: اقتراح قانون يرمي إلى افادة المتقاعدين في الادارات العامة لجهة تمكينهم من اختيار المعاش التقاعدي بدل تعويض الصرف كما والاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، آملين من دولتكم التفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم".
- "اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001
وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد
وتقديمات تعاونية موظفي الدولة
المادة الأولى:
أ - يحق للمتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 ولسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، أن يختاروا عند انتهاء خدمتهم لبلوغهم السن القانونية أو لأي سبب آخر، تقاضي تعويض الصرف المستحق لهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقاً للأحكام المعتمدة لديـه ، أو تقاضي المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام التي ترعى استحقاق هذا المعاش وكيفية احتسابه في حال توافرت فيهم الشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
ب - لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن تزيد قيمة المعاش التقاعدي للمستفيد من أحكام هذا القانون، عن قيمة المعاش التقاعدي المستحق للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها.
المادة الثانية:
أولاً: على المتعاقد المعني الراغب في الاستفادة من المعاش التقاعدي، أن يتقدم في غضون الشهر الأخير من خدمته أو الشهر الأول الذي يلي مباشرة تاريخ انتهاء هذه الخدمة، يطلب لهذه الغاية إلى وزارة المالية عن طريق إدارته ويرفق به كافة المستندات الثبوتية اللازمة .
ثانياً: تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة على المتعاقد المعني على أساس نصف الراتب الشهري الأساسي للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها، وذلك بتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المعاش التقاعدي إلى وزارة المالية.
على صاحب العلاقة أن يسدد دفعة واحدة إلى صندوق الخزينة كامل تعويض الصرف المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خدماته وذلك خلال مهلة عشرة أيام عمل فعلي من تاريخ قبضه هذا التعويض بعد إبـلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شـروط اسـتفادته من المعاش التقاعدي، كما عليه
دفع المحسومات التقاعدية دفعة واحدة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الابلاغ، أو أن يتقدم خلال الفترة ذاتها بطلب تقسيط هذه المحسومات وفق الأسس الآتية:
- يستوفى ربع المبلغ المتوجب على المتعاقد خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي.
- أما الرصيد الباقي فيقطع شهرياً في حدود ربع المعاش التقاعدي حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.
- تستوفى فائدة بسيطة عن كامل الرصيد بمعدل ثمانية بالمئة (8 %) سنوياً.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثالثة:
لأجل تطبيق أحكام هذه القانون، تعتبر سنوات خدمة فعلية للمتعاقد الذي اختار تقاضي معاش تقاعدي، السنوات التي أداها بالتعاقد الذي جرى معه وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي أو التي أداها بالتعاقد وفقاً لأحكام المرسوم رقم 5240/2001 مضافاً إليها سنوات الخدمة السابقة التي جرى احتسابها عند تسوية وضعه وأخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاعتبار لتحديد قيمة تعويض الصرف المستحق للشخص المعني.
المادة الرابعة:
يستفيد المتعاقدون المعنيون بأحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، حتى ولو اختاروا تعويض الصرف، من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيما منها القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته.
المادة الخامسة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". مواضيع ذات صلة اقتراح قانون جديد للأحوال الشخصية في لبنان.. هذه تفاصيله Lebanon 24 اقتراح قانون جديد للأحوال الشخصية في لبنان.. هذه تفاصيله