عاجل.. الحبس سنة لمتهم في "أحداث جامعة الأزهر" ووقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بالنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم رقم 35 بأمر الإحالة في القضية رقم 7399 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث جامعة الأزهر".
حيث قضت المحكمه بمعاقبه المتهم ياسر ايمن محمد عبد الحميد بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده وامرت بوقف تنفيذ العقوبة ايقافا شاملا لمده ثلاث سنوات مع الزامه بالمصروفات الجنائيه.
الجدير بالذكر ان ياسر ايمن محمد عبد الحميد هو المتهم رقم 35 بامر الاحاله في القضيه وصادر ضد حكم غيابي بالسجن المشدد لمده خمس سنوات ووضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا من انتهاء مده العقوبه المقضي بها.
خلفية القضية
تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2013، حيث شهدت جامعة الأزهر أحداث عنف قام خلالها طلاب منتمون لجماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مظاهرات احتجاجية تخللتها أعمال شغب، شملت حرق كنترول كلية التجارة ومنع الطلاب من أداء امتحاناتهم. كما أسفرت الأحداث عن تدمير أجزاء من منشآت الجامعة.
وبدأت التحقيقات في القضية رقم 7399 لسنة 2013، والتي شملت اتهام 55 طالبًا، بينهم 18 فتاة، بتخريب المنشآت الجامعية، وحرق كنترول الكلية، إضافة إلى تهديد الأمن الداخلي للجامعة، مما دفع النيابة العامة إلى إحالتهم إلى المحاكمة.
الإجراءات القانونية الحالية
وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا في عام 2015، قضى بحبس المتهمين لمدة سنة مع تغريمهم مبلغ 2.1 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجامعة. ورغم الطعون التي قدمها الدفاع ضد الحكم، قررت المحكمة اليوم تأجيل النظر في إعادة إجراءات المحاكمة إلى يونيو المقبل، حيث يواصل الدفاع المطالبة بإلغاء بعض الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جامعة الأزهر النيابة العامة مدينة نصر كلية التجارة أحداث جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ختان الإناث طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عددا من العقوبات لجريمة ختان الإناث ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.