أبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن ملف قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي لا يُحقق جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي طالب فقط بتعديل القيمة الإيجارية وليس إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر: "والله العظيم ما فعلته الحكومة لا علاقة له بالحكم، المحكمة قالت عدلوا القيمة.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأزمة بدأت مع تصريحات وزارية متسرعة خلقت مناخًا مشحونًا، وتبعتها صياغة قانونية جعلت من الساكن هدفًا مباشرًا للطرد بعد سبع سنوات، تحت شعار تطبيق العدالة.
وتابع: "الحكومة بتقول هنعوض المطرودين، طب بعد سبع سنين... هتعوضه فين؟ وهتديله إيه؟ ده كلام مرن مش عملي، وبيفتح على مصر باب أزمة اجتماعية ضخمة".
وأوضح أن القضية ليست فقط في النصوص القانونية، بل في الواقع على الأرض، متسائلًا: "هل يمكن تنفيذ هذا القانون على مليون عقار في توقيت واحد؟ مين يقدر يوفر الأمن ده؟ ومين يقدر يتحمل غضب شعبي بهذا الحجم؟".
وأكد أن التعويض في حدود الإمكانيات كما ينص القانون المقترح، غير واقعي، لأن الأوضاع الاقتصادية بعد 7 سنوات قد لا تسمح بذلك.
ودعا أبو بكر إلى المصارحة مع الناس، وقال: "لو حضرتك متبني وجهة نظر... اطلع وادافع عنها، لكن الصمت في قضايا من هذا النوع مش حياد، ده تخاذل": "أنا ما عنديش أي مصلحة شخصية في القانون ده، لكن ضميري لا يسمح لي أعدي الحلقة كأن ما فيش حاجة... الناس دي أرزاقها بقت مهددة، والساكت عن الحق شيطان أخرس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر قانون الإيجار القديم المستأجر أبو بکر
إقرأ أيضاً:
قانون الكهرباء الجديد .. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه هؤلاء
يترقب مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة إحالة تعديلات قانون الكهرباء لمناقشتها وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها نهائيا.
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أبرزها تغليظ العقوبات حال سرقة التيار الكهربائي.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أوسند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائيوتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.