كيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضح
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة في حالتي السفر أو تركها مغلقة لسبب غير معلوم، قائلاً:"من ضمن أعجل القضايا في مسألة الإيجار القديم أنه من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون أن تُرد لصاحبها دون سبب مبرر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"المشروع الخاص بقانون الإيجار القديم تناول فكرة الوحدات المغلقة، وحدد أنه إذا ثبت غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
وتابع أنه سيتم ترك الأمر للقضاء لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا أم غير مبرر، لأننا يجب أن نعالج الحالتين سويًا:الحالة الأولى: إذا تُركت العين لمدة تزيد عن سنة دون مبرر،والحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض،مثلاً: شخص مسافر، والعين مغلقة، ولديه بيت آخر، ويأتي فقط في الصيف ليستعمله."
وأشار إلى أنه سيُحدد وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي سيُصدرها مجلس الوزراء.ولكن هناك عبارة واضحة في القانون، وهي أن كل من يملك وحدة سكنية قابلة للاستخدام.
أردف:"حالات الإخلاء سترفع بها قضايا، وسيُفصل في كل حالة على حدة."
لترد لميس الحديدي:"مشروع القانون ترك الناس – على الأقل – في 400 ألف وحدة مغلقة، للتقاضي، سواء أمام قاضي الأمور الوقتية أو القضاء العادي، بالنسبة للمستأجر والمالك.هل سيحكم القضاء ضد المستأجر؟"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي قانون الإيجار القديم الوحدات المغلقة الإيجار القديم الوحدة السكنية الوحدات المغلقة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.