الإفتاء توضح صفة إحرام الرجل والمرأة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإحرام هو نية الدخول في النسك أو التزام حُرُمات مخصوصة، والـمُحْرِم: هو مريد الإحرام المتلبس به، والإحرام ركن من أركان الحج والعمرة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، متفق عليه. يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار"، و"عمدة السالك وعدة الناسك" لابن النقيب الشافعي، و"حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم".
بيان صفة إحرام الرجل والمرأة
أوضحت الإفتاء، أن للإحرام أحكام، منها ما يتعلق بملابس المحرم وما يرتديه؛ حيث إن المحرم يُمْنَع من لبس الثياب المخيطة المعتادة في الإحرام، وتختلف ملابس الإحرام للرجل عن المرأة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
فأمَّا ملابس الإحرام للرجل فهي:
إزار: وهو ثوبٌ يُحيط بالنصف الأسفل من البدن من قماش لا يشف عن العورة "كالبشكير"، يلفه المحرم على وسطه ليستر به ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وأفضله: الجديد الأبيض.
ورداء: وهو ثوب يستر به النصف الأعلى من الجسد ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وأفضله: الجديد الأبيض.
ونعل: يلبسه المحرم في رجليه يظهر منه الكعب، والمراد بالكعب: العظم الناشز المرتفع في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم، ولكلِّ قدمٍ كعبان عن يمنتها ويسرتها. ينظر: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي.
وتابعت: وأمَّا المرأة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلَّا وجهها وكفيها، وأن تكون ملابسها واسعة لاتصف الجسد ولا تلفت النظر، والمستحب في ذلك كله: الأبيض.
الأصل في ملابس إحرام الرجل والمرأة ونصوص الفقهاء في ذلكالأصل في ملابس إحرام الرجل والمرأة: ما رواه البخاري في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعد ما ترجل، وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه".
وما رواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رجلًا نادى، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: «لَا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبَ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمَ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ».
وما رواه أبو داود في "سننه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا».
والأصل في استحباب الثياب البيضاء للرجل والمرأة: ما رواه ابن حبان في "صحيحه"، وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمِ الْبَيَاضَ».
وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط": [الـمُحْرِم ممنوع من لبس المخيط، ولا بد له من ستر العورة، فتعين للستر الارتداء والائتزار، والجديد والغسيل في هذا المقصود سواء غير أن الجديد أفضل].
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "شرح الرسالة": [قال رحمه الله: "ويتجرد من مخيط الثياب". قال القاضي رضي الله عنه: وذلك لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط من الثياب؛ فلذلك وجب إذا أراد الإحرام أن يتجرد منه].
وقال الإمام الروياني الشافعي في "بحر المذهب": [قال: ويتجرد ويلبس إزارا ورداء أبيضين. إذا فرغ من الاغتسال تجرد عن الثياب المخيطة، وذاك ما يخاط على قدر الملبوس عليه، مثل: القميص والسراويل والجبة، ونحو ذلك، ويلبس ما ليس بمخيط، وهو ما لا جيب له ولا كمين؛ كالإزار، والرداء، ويجب عليه كشف رأسه، فلا يلبس عليه مخيطًا، ولا غيره.. وإذا لبس الإزار، وهو المئزر والرداء يستحب أن يكون الأبيض؛ لأنه أحب الثياب إلى الله تعالى. قال: والجديد أحبُّ إليَّ من المغسول، فإن لم يكن جديدًا ليس مغسولًا، ويلبس نعلين، فإن لم يجد مشى حافيًا إلَّا أن يريد الترخيص فيذكر حكمه].
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [الـمُحْرِم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه، يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه؛ كالقميص والسراويل، ولو لبس إزارًا موصلًا، أو اتشح بثوبٍ مخيطٍ، جاز. ويستحب أن يكونا نظيفيْن؛ إما جديدين، وإما غسيلين؛ لأننا أحببنا له التنظف في بدنه، فكذلك في ثيابه؛ كشاهد الجمعة، والأولى أن يكونا أبيضين].
الخلاصة
بناء على ما سبق: فإنَّ المواصفات المطلوبة شرعًا في ملابس الإحرام للرجل ألَّا يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ كالقميص والسراويل، وما لم يكن كذلك فلَا بأس بلُبس المُحرِم له؛ كالساعة والرِّداء والإزار مِمَّا يُلَفُّ على الجسم ولَا يُفَصِّل العُضو، أمَّا المرأة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، ويسن للرجل والمرأة ارتداء الأبيض الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء الإحرام الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم قال ال
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.