رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان مجلس النواب المحكمة الدستورية المستأجرين لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تصرح بدستورية منع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان
صرحت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والتي يتم بموجبها منع رفع اللافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا ما يلي « توضيح إبداء الرأي بالتعبير الشفوي أو الكتابي لا ينطوي على مصادرة للحق في التعبير، وإنما هو تنظيم له بهدف ضمان حسن سير اجتماعات وجلسات المجلس ».
ونبه القرار إلى أن رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، « من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة ».
واعتبر قرار المحكمة الدستورية « منعه لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة مع احترام الضوابط التي تحكمها، الأمر الذي يبرر هذا المنع ».
وفي حيثيات القرار اعتبرت المحكمة الدستورية بأن « مقر البرلمان مخصص لأداء الوظيفة التشريعية والرقابية، التي تقتضي الانضباط واحترام النظام الداخلي لكلا مجلسيه، وأن منع القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب من طرف أعضائه، يدخل ضمن حدود التنظيم لهذا المنع بما يحقق التوازن بين حق أعضاء هذا المجلس في إبداء الرأي وبين متطلبات النظام والانضباط داخل المؤسسة البرلمانية بشكل يكفل انتظام العمل البرلماني ».
وأشارت المحكمة، إلى أن التعديل المدخل على الفقرة الأخيرة من المادة 392، والمتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من النظام الداخلي النافذ، في حالة ارتكاب أعضاء مجلس النواب لهذه المخالفات، يروم ضبط سلوكهم وتعزيز الانضباط داخل هذا المجلس.
وتنص هذه التعديلات على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: « … شفويا أو كتابيا… وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس. » (المادة 30)، وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ « …المشاركة الفعلية فيها…؛ الامتناع عن رفع لافتات خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة، أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب؛… » (المادة 391)، وعلى « … عدم رفع اللافتات خلال أشغال اللجان والجلسات العامة، أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب… يقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من هذا النظام الداخلي،… » (المادة 392).
واعتبر القرار إدراج جميع المقتضيات المعروضة ضمن هذه المواد، حسب الحالة، ليس فيه ما يخالف الدستور.