الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
في سبتمبر 2014، انضم السودان إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وبعد ذلك بعامين أجاز البرلمان قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016. ثم جاء أبريل 2021 ليشهد إلغاء قانون 2016 وإجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021، التي كانت من ضمن المؤسسات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019.
من حيث النصوص والقوانين، هناك بالفعل إرثٌ متراكم من التشريعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك فعلًا إرادة حقيقية لتطبيق هذه القوانين؟ وأين الأثر على الأرض؟
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن معظم هذه القوانين بقيت حبرًا على ورق. فلا ملاحقات واسعة النطاق، ولا قضايا كبيرة أفضت إلى استرداد أموال منهوبة، ولا حتى مؤشرات ملموسة على تقليص الفساد. وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر بجدّية في كيفية التعامل مع المسألة.
أما ما أعلنه السيد الدكتور كامل إدريس – رئيس الوزراء مؤخرًا عن عزمه إنشاء «هيئة النزاهة والشفافية» بصلاحيات واسعة، فهو خبرٌ من شأنه أن يُفرِح البعض للوهلة الأولى. لكننا إذا تمعّنا قليلًا، نجد أن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021 قائم أصلًا. فلماذا نعيد تأسيس هيئة جديدة من الصفر ونطلق عليها اسمًا آخر بينما لدينا بالفعل الأساس القانوني؟ أليس من الأفضل أن نعيد تفعيل المفوضية القائمة، ونراجع القانون إن لزم الأمر، ثم نختار رئيسًا وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وعدم الانتماء السياسي، وندعمهم بميزانية تساعدهم على القيام بدورهم على الوجه الأمثل؟
مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات مستقلة وفاعلة، وتمكين القائمين عليها من العمل من دون عراقيل أو تدخلات. ولن يحدث ذلك بتغيير المسميات، بل بجعل القوانين الموجودة أكثر قوة وفاعلية. في النهاية، المعركة ضد الفساد لن تُكسب بالمظاهر الإعلامية أو بالتصريحات الرنّانة، وإنما بالعمل الحقيقي والمتواصل على الأرض. وإذا أردنا أن نحدث فرقًا، فالحل ليس في تأسيس هيئات جديدة، بل في تفعيل الموجود وتوفير ما يلزم له من دعم وحماية وإرادة صادقة.
✍️ عمر محمد عثمان
20 يونيو 2025م
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. بدء تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيه أول سبتمبر المقبل
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيه من المستأجرين.
وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لسؤاله عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيه التي من المقرر أن يدفعها المستأجرين للملاك خلال مدة تصل إلى 3 أشهر لحين انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها، التي يدفعها المستأجرين للملاك أول شهر سبتمبر المقبل، لأن قانون الإيجار القديم ينص على تطبيق قيمة الزيادة 250 جنيه من أول الشهر التالي، والأجرة المستحقة يوم 1 أغسطس، لكن يوم 1 أغسطس انتهى، وبالتالي يتم احتساب قيمة الزيادة 250 جنيه من يوم 1 سبتمبر.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه من المقرر أن يبدأ عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة، حينما يصدر قرار من رئيس الوزراء ثم المحافظين ، أي خلال أيام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.