صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء إعفاء الشركات والمنشآت والمكلّفين من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاتهما.

ويشترط القرار تسديد كامل الضرائب المستحقة قبل نهاية عام 2025، مع مراعاة الحالات التي لا تزال قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية، كل حالة على حدة.

ويهدف القرار إلى تسهيل سداد المستحقات المالية على المكلفين الذين صدرت بحقهم سابقًا قرارات تسوية ضريبية من مجلس الوزراء، وتمكينهم من إغلاق ملفاتهم الضريبية خلال العام الحالي.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة التسوية والمصالحة بشأن إنهاء 900 قضية ضريبية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ترتبت عليهم التزامات مالية بموجب قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.

وتأتي هذه القرارات في إطار التخفيف عن القطاعات الاقتصادية، ودعم استمرارية أعمال المستثمرين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضريبية بما يسهم في إزالة العقبات أمام توسع أنشطتهم واستدامتها.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي ضریبة الدخل

إقرأ أيضاً:

عُمان تقر ضريبة دخل بنسبة 5% على الأفراد بدءاً من 2028

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسوماً سلطانياً يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تشريعية تُعد الأولى من نوعها في البلاد، ضمن جهود تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح مركز التواصل الحكومي أن القانون ينص على تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً، وفق نموذج رقمي معتمد، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2028. وسيقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ النشر، إلى جانب القرارات اللازمة لتطبيق القانون.

وبموجب التشريع الجديد، تُفرض ضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني، وذلك بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر.

ويشمل القانون إعفاءات عدة، أبرزها:

دخل الأفراد من مصادر خارج عُمان (لمدة عامين)

عوائد التصرف في المسكن الأساسي

عوائد التصرف في المسكن الثانوي (لمرة واحدة)

دخل الهبات والإرث

دخل الملكية الصناعية (لمدة 5 سنوات من التسجيل)

خصم فوائد تمويل شراء أو بناء المسكن الأساسي (لمرة واحدة)

خصم مصاريف التعليم

وقد صدر القانون بعد مراجعة النظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين المرتبطة بالضرائب والمعاملات الإلكترونية، وبعد مناقشته في مجلس عُمان.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن الضريبة ستُطبق على ما لا يتجاوز 1% من السكان، وستُخصّص حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ويدعم نظاماً ضريبياً أكثر شمولاً وعدالة في السلطنة.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • يعلن علي محمد النجار عن فقدان بطاقة ضريبية
  • تصعيد جنوني أم بداية تسوية عاقلة؟
  • قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
  • عُمان تقر ضريبة دخل بنسبة 5% على الأفراد بدءاً من 2028
  • مجلس الشورى الإيراني يوصي بإغلاق مضيق هرمز
  • الفيتوري ينتقد فرض ضريبة العملة رغم فائض ميزان المدفوعات
  • بلدية بيروت ترفض هبة غير مشروطة قدمها مخزومي
  • عراقجي: يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يحافظ وينفذ القرار 487
  • الإمارات.. منظومة «الذكاء الاصطناعي» تدخل قلب صناعة القرار الحكومي