قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل، ببراءة تاجر موز، وانقضاء الدعوى للمتهم الثاني بالوفاة، من قتل شخص بسلاح نارى "بندقية آلية"، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8094 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 3701 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين " أمير م م"، 31 سنة، تاجر موز، مقيم كفر تصفا مركز كفر شكر، و"عبد الرحيم ع م"، 25 سنة، متوفي، مقيم مركز كفر شكر، لأنهما في 13 / 9 / 2024، بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه رضا عبد الخالق عبد اللطيف أمين، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المجني عليه وبين المتهم الثانى، عقدا العزم وبيتا النية على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وذخائرها "طلقات نارية"، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهما وعقب أن أتما جريمتهما محل الاتهام التالي وما أن ظفرا به حتى أطلق صوبه المتهم الثاني أعيرة نارية لشل حركته وتعدى عليه، بنية إزهاق روحه، حتى أزهق روحه وحدثت إصابته التي أبان عنها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، خطفا بالتحايل المجنى عليه سالف الذكر، أنه وعلى إثر إتفاق مسبق فيما بينهما استدرجه المتهم الأول حيلة بزعم إنهاء خلاف بينه وبين المتهم الثاني إلى مكان قصى عن أعين الرقباء حيث يتواجد المتهم الثاني قاطعين الصلة بينه وبين ذويه حتى يتمكنا من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازا ذخائر مما تستعمل في السلاح نارى محل الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته -أو إحرازه.




مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها قتل كفر شكر مرکز کفر شکر أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد، لعامل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" بدون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 273 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 270 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "رشدي ح م ا"، 22 سنة، عامل، مقيم شارع حجازي عزبة رستم شبرا الخيمة، لأنه في يوم 3 / 1 / 2025، بدائرة ثان قسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرين مخدرين "هيروين - اندازول كاربوكساميد"، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد لمزارع لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بالقليوبية
  • الإعدام لـ 4 متهمين قتلوا شخص بسبب خلافات بالقناطر الخيرية
  • الإعدام شنقا لـ4 أشقاء قتلوا شخصا بسبب خلافات سابقة فى القناطر الخيرية
  • المشدد 7 سنوات لمزارع وبراءة والده وشقيقه لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات بكفر شكر
  • الإعدام لعاطل أشعل النيران في شخص بسبب خلافات بالإسكندرية
  • قصة نقاش قتل شقيقته لرفضه العودة إلى زوجها في الحوامدية
  • المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بشبرا الخيمة
  • جهاز البحث الجنائي يطيح بـ«تاجر مخدرات» بارز في أمساعد
  • بسبب فاتورة كهرباء.. تاجر يطلق النار على موظف في العراق