ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من المواطن محمد أحمد سمير من محافظة المنيا حول حكم لبس السلاسل الفضية للرجال، أوضح أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف ينهى عن أي صورة من صور التشبّه بين الرجال والنساء، سواء في المظهر أو الزينة أو التصرفات.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس: "الشرع منع تشبّه الرجال بالنساء والعكس، وكل ما هو خاص بالنساء لا ينبغي أن يُقدم عليه الرجال.
وأكد أن الزينة الجائزة للرجال مثل لبس خاتم الفضة فقط، وهو ما ورد فيه الإذن الشرعي، أما لبس السلاسل، حتى وإن كانت من الفضة أو غير ظاهرة، فإنه يأخذ حكم الكراهة أو التحريم إن كان فيه تشبّه ظاهر بالنساء.
وتابع: "ما دام الأمر يدخل في باب التشبّه، فلا يُقبل فيه القول بأنه هدية أو غير ظاهر، بل الأولى بالرجال ترك ما فيه شبهة، والالتزام بما ورد فيه الإذن الصريح في الشرع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حکم لبس
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزواج العرفي في العصر الحالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حسم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الزواج العرفي في العصر الحالي، وهل يجوز تبريره شرعًا.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن حكم الزواج العرفي يحتاج إلى تفصيل دقيق، وأن الأصل في الزواج هو أن يكون موثقًا ومعلنًا ومستوفيًا للأركان والشروط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الزواج بدون توثيق يعرض الحقوق للضياع، ويخالف مقاصد الشريعة.
حكم صيام أول محرم وهل هو بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب
دار الإفتاء توضح طريقة حساب زكاة المحاصيل الزراعية والنصاب الشرعي
ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الزواج في الإسلام ميثاق غليظ، ومبناه على السكن والمودة والرحمة، ومن تمام هذا المقصد أن يكون معلنًا ومشهودًا عليه، وأن يُوثق لضمان الحقوق وحفظ الأنساب، خاصة في هذا العصر الذي أصبحت فيه التوثيقات أساسًا لتنظيم شئون الناس.
أمين الإفتاء: الزواج العرفي مخالف قانونًا ومرفوضوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الزواج العرفي الذي يتم بين طرفين مستوفٍ لأركانه من إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر، مع عدم وجود مانع شرعي، فهو صحيح من حيث الأصل، لكن عدم توثيقه يُعد مخالفة قانونية ويُفضي إلى مشكلات شرعية وأسرية جسيمة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن بعض الحالات التي تشهد انتشار الزواج العرفي، خاصة بين طلاب الجامعات والشباب، تكون بدافع الإخفاء أو التهرب من المسؤولية أو التحايل على قوانين الدولة، مؤكدًا أن هذا مرفوض شرعًا، ما بُني على الحيل لا يرضى عنه الله، والزواج إن لم يكن معلنًا وموثقًا فهو أقرب للسر من الشرع، وهذا مرفوض.