فيديوهات خادشة.. القبض على صانع محتوى شهير بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانع محتوى بالقاهرة لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.
. القبض على مدير شركة يتاجر في العملة بالقاهرة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.
تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – جهاز حاسب آلى– الأدوات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية صانع محتوى القاهرة وزارة الداخلية صانع محتوى القبض على
إقرأ أيضاً:
نشر أغاني خادشة للحياء.. صانع محتوى بالإسكندرية يواجه الحبس سنتين بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بمحافظة الإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء ، وغير مجازة رقابياً بالإسكندرية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من تلك المقاطع) ، وبمواجهته إعترف بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع .
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".