هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
كتبت -داليا الظنيني :
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد "اللقطة" مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي.
وأوضح شلبي في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة – وهي أحد صور التبرع – لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.
وأشار إلى أن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
وأضاف أمين الفتوى: "من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة".
وبيّن الدكتور شلبي أنه في بعض الحالات، قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة – مثل 10% من قيمة اللقطة – لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.
وأكد على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس اللقطة هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارعتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
40 28 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة 2025 انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الطريق إلى البرلمان الثانوية العامة 2025 سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة هدير عبد الرزاق دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس اللقطة مؤشر مصراوي تنسیق الثانویة العامة 2025 أمین الفتوى یجیب صور وفیدیوهات مکافأة على هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".