رغم إنجاز 75% من المشروع.. شبح التمويل يهدد حلم الأنبار الأولمبي
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
رغم إنجاز 75% من المشروع.. شبح التمويل يهدد حلم الأنبار الأولمبي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية
إقرأ أيضاً:
لحماية المستهلك.. القانون يحدد ضوابط وإلزاميات لعقود شركات التمويل الاستهلاكي
حدد قانون التمويل الاستهلاكي، الشروط القانونية الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي.
وطبقا لنص المادة 10 من القانون على أن شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
2-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
3-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
4-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
5-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني.
6-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
7-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
8-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
وتضمن القانون عدة ضوابط و آليات للحصول على تراخيص، واقر القانون عقوبات رادعة تصل للغلق حال مخالفة أحكام القانون .
كما تضمن، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.
وفي هذا الصدد، نص على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:
1. توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2. دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.