لحماية المستهلك.. القانون يحدد ضوابط وإلزاميات لعقود شركات التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
حدد قانون التمويل الاستهلاكي، الشروط القانونية الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي.
وطبقا لنص المادة 10 من القانون على أن شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
5 طن زيت طعام.. حماية المستهلك: السلع المضبوطة تمثل خطرًا جسيمًا
1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
2-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
3-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
4-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
5-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني.
6-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
7-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
8-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
وتضمن القانون عدة ضوابط و آليات للحصول على تراخيص، واقر القانون عقوبات رادعة تصل للغلق حال مخالفة أحكام القانون .
كما تضمن، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.
وفي هذا الصدد، نص على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:
1. توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2. دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل الاستهلاكي التمويل الاستهلاكي حماية المستهلك قانون عقوبة مخالفة التمویل الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
واجه قانون العقوبات أعمال الدجل والشعوذة والتي يلجأ إليها البعض في الآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري.
وحدد القانون أعمال السحر حيث نصَّ على أنه يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.
ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.
ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
وتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.
ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عمّا في الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.