أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا رقم (أ/ 90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ، بشأن الموافقة على نظام الإحصاء.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وتم الموافقة أولا على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار الموافقة على نظام الإحصاء الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا.

والتي جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى:

لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام الإحصاء.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة.

المنشآت الخاصة: الشركات بما فيها التي تسهم فيها الدولة والمنشآت الفردية الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها.

الأفراد: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الذين يطلب منهم تقديم بيانات عن أنفسهم أو عن غيرهم أو عن نشاطاتهم إلى الهيئة لأغراض إحصائية.

الإحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تجمع عن ظروف المجتمع وأنشطته باستخدام الأساليب والتصنيفات والمفاهيم العلمية للوصول إلى النتائج والتوقعات والقرارات وفقاً لمتغيرات محددة.

المستخدمون: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يستفيدون من الإحصاء.

التعداد: عملية جمع البيانات والمعلومات أو العد وفق أسلوب الحصر الشامل لمجتمع ما أو نطاق معين.

الإحصاءات الرسمية: معلومات كمية أو نوعية أو مؤشرات تصدرها الهيئة في المجالات الإحصائية.

المجالات الإحصائية: المجالات الإحصائية الرئيسة الثلاثة، وهي: الإحصاءات الاجتماعية (وتشمل: التركيبة السكانية، والأوضاع الاجتماعية، والتعليم، والإسكان، وغيرها)، والإحصاءات الاقتصادية (وتشمل: الحسابات الوطنية، والأعمال التجارية، والصناعة والتجارة والتكنولوجيا، وغيرها)، والإحصاءات المكانية (وتشمل البيئة والسياحة، والزراعة، وغيرها).

البيانات: الأرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الإحصائية وأحوال المجتمع ونشاطاته، سواء كانت بيانات فردية أم مجموعة من البيانات الفردية.

البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ويقدمها بناء على طلب.

البيانات الوصفية: المعلومات التي تصف البيانات والعمليات الإحصائية بطريقة موحدة من خلال توفير معلومات عن مصادر البيانات والأساليب والتعريفات والتصنيفات.

المعلومات: البيانات التي تُعالج (إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو بأي طريقة معالجة أخرى) لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الإحصائية.

المؤشرات: المقاييس التي تعبّر عن البيانات الإحصائية في فترة زمنية محددة ومكان محدد وخصائص أخرى محددة.

المسوح: عمليات جمع البيانات من مصادرها على أساس مجموعة من الأسئلة أو المتغيرات المحددة التي ستجمع، سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل، أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية، أو أي أسلوب إحصائي آخر.

العمل الإحصائي: أي دراسة أو بحث أو مسح أو استطلاع، ويشمل ذلك كل عمل يتعلق بالمجالات الإحصائية، سواء كان بشكل كلي أو جزئي.

السجلات الإدارية: السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها البيانات أو المعلومات في مختلف الجهات العامة أو المنشآت الخاصة المتعلقة بالمجالات الإحصائية وأحوال المجتمع ونشاطاته، بالإضافة إلى سجلات للعمليات الإنتاجية لتلك الجهات والمنشآت.

الخدمات الإحصائية: الأعمال التفصيلية للعمل الإحصائي أو ذات العلاقة به، وتشمل تقديم الاستشارات الإحصائية بشأن تصميم المسوح أو البحوث أو الدراسات واختيار العينات وتحليل النتائج وتفسيرها، ونحو ذلك.

النشر: عملية إتاحة الإحصاءات الرسمية، والتحليلات والخدمات الإحصائية، والبيانات الوصفية لجميع المستخدمين.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى تنظيم العمل الإحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في المملكة وتعميق أثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، وتنظيم الأدوار بين الهيئة والجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد وآليات القيام بالعمل الإحصائي وجمع البيانات والمعلومات والترخيص والرقابة على القطاع الإحصائي.

المادة الثالثة:

الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، وفقاً للمبادئ الأساسية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والمعايير المهنية المتبعة والمعترف بها دولياً، وذلك دون إخلال بحق الجهات العامة في إصدار إحصاءات متعلقة باختصاصاتها.

المادة الرابعة:

١- للهيئة، في سبيل المحافظة على مستوى عالٍ من جودة الإحصاءات الرسمية، التحقق من صحة البيانات أو المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية ومطابقة البيانات الفردية، لأغراض إحصائية فقط.

٢- على الهيئة توثيق المصادر والأساليب المستخدمة في عملية إعداد الإحصاءات.

المادة الخامسة:

١- على الجهات العامة، عند قيامها بإحصاءات أو إجراء أي مسح متعلق باختصاصاتها، التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والأساليب العلمية التي تضعها الهيئة، أو المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة.

٢- على الجهات العامة والهيئة التعاون والتنسيق في متابعة كل ما ينشر عن المملكة من مؤشرات والتأكد من صحتها، وتصحيحها إن تطلب الأمر.

المادة السادسة:

١- تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري، وبوصفه نشاطاً رئيساً. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات والمقابل المالي لتلك التراخيص.

٢- لا تجوز ممارسة العمل الإحصائي ولا تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطاً رئيساً إلا بعد الحصول على ترخيص.

المادة السابعة:

١- تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقاً لما يأتي:

أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء.

ب- تعداد اقتصادي للمنشآت. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.

ج- تعداد للمنشآت الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.

٢- للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.

٣- تعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها وفقاً لما يقرره المجلس.

٤- يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.

المادة الثامنة:

١- للهيئة اختيار مصادر البيانات أو المعلومات بناءً على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.

٢- على الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد، أن يقدموا إلى الهيئة البيانات والمعلومات التي تطلبها -لأغراض إحصائية غير تجارية دون تكاليف مالية- وذلك وفقاً لمتطلبات الجودة والمواعيد والطريقة والصيغ التي تحددها اللائحة.

٣- للهيئة طلب المستندات التي تثبت صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليها.

المادة التاسعة:

١- تعد الهيئة تقويماً لإصدار الإحصاءات الرسمية، توضح فيه التواريخ والأوقات المقررة لإصدارها، وتتولى تحديثه -عند الاقتضاء- ونشره والإعلان عنه للجميع.

٢- تنشر الهيئة الإحصاءات الرسمية وفقاً للتقويم المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة. وللجميع الحق في الوصول إليها.

٣- على الهيئة إصدار الإحصاءات الرسمية مصحوبة ببيانات وصفية وشروحات وتعليقات توضيحية، وأن تتيح للجميع الاطلاع عليها دون مقابل مالي.

٤- على الهيئة تصحيح أي خطأ يكتشف في الإحصاءات الرسمية التي تصدرها، ونشر تلك التصحيحات في أقرب وقت ممكن.

المادة العاشرة:

على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي:

١- إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.

٢- تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية.

٣- تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات الإحصائية السليمة.

وتحدد اللائحة ضوابط تعاون الجهات العامة مع الهيئة.

المادة الحادية عشرة:

تعد البيانات والمعلومات التي جمعت لأغراض إحصائية سرية، ولا يجوز إطلاع أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد عليها، ولا إبلاغهم شيئاً منها، ولا استخدامها في غير الأغراض الإحصائية، ولا استعمالها ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة:

١- للأغراض الإحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بعد إجراء تعديلات عليها تضمن عدم وضوح البيانات الفردية أو الاستدلال على هوية أشخاصها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

٢- يحظر على موظفي الهيئة أو غيرهم ممن تستعين بهم الهيئة إفشاء أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات إحصائية سرية، اطلعوا عليها بحكم عملهم.

المادة الثانية عشرة:

١- للأغراض الإحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بعد إجراء تعديلات عليها تضمن عدم وضوح البيانات الفردية أو الاستدلال على هوية أشخاصها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

٢- يحظر على موظفي الهيئة أو غيرهم ممن تستعين بهم الهيئة إفشاء أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات إحصائية سرية، اطلعوا عليها بحكم عملهم.

المادة الثالثة عشرة:

دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، للهيئة القيام بالآتي:

١- الاستعانة بالجهات العامة؛ لمساعدتها في جمع البيانات والمعلومات أو تنفيذ بعض أعمالها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

٢- التعاقد مع أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة لإجراء المسوح وإعداد الإحصاءات بعد تحققها من توافر الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات وخصوصيتها وسريتها.

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز لأي فرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من أجل إجراء مسح أو الحصول على بيانات أو معلومات من أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد، بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.

المادة الخامسة عشرة:

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- إنذار كتابي.

٢- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال.

٣- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.

٤- إلغاء الترخيص.

وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (ثلاث) سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة السادسة عشرة:

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.

المادة السابعة عشرة:

١- تكوّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم -على الأقل- مستشار نظامي وآخر من ذوي الاختصاص الإحصائي؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

٢- تصدر قواعد وإجراءات عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها بقرار من المجلس، وتصرف من ميزانية الهيئة.

٣- يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها وجسامتها في كل حالة على حدة، والظروف المشددة والمخففة، وحالات العود.

٤- يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثامنة عشرة:

للمتضرر من أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة الحق في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة.

المادة التاسعة عشرة:

يصدر المجلس ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية. وعلى من يمارس العمل الإحصائي أو يقدم الخدمات الإحصائية الالتزام به.

المادة العشرون:

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الحادية والعشرون:

يحل النظام محل نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 /12 /1379هـ، ونظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23 /4 /1391هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون:

يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خادم الحرمين الشريفيناخبار السعوديةجريدة أم القرىنظام الإحصاء الجديدقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين اخبار السعودية البیانات والمعلومات التی الإحصاءات الرسمیة الخدمات الإحصائیة على الجهات العامة على نظام الإحصاء والمنشآت الخاصة الجریدة الرسمیة بقرار من المجلس المادة الثانیة العمل الإحصائی المعلومات التی معلومات أو من تاریخ

إقرأ أيضاً:

إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين في الأربعينات من العمر لاتهامهم بإدارة شبكة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة.

بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصةماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصةالنيابة عن التحــ.رش بطالبات جامعة خاصة: لا يوجد بلاغ من عضو تدريس أو طالبةالنائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصةالنيابة العامة: لا بلاغات تحرش وهتك عرض بإحدى الجامعات الخاصة

الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي المتهمتين 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك دعارة فجور الاسكندرية اعلانات دعارة حبس سيدتيسن بالاسكندرية

مقالات مشابهة

  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية
  • ويبينار وطني في وزارة التربية لشرح آليات جمع البيانات وتوحيدها في المدارس الرسمية
  • الإحصاء: المملكة حققت الاكتفاء الذاتي بأكثر من 100% في عدة منتجات غذائية عام 2024
  • «سدايا» تدعو العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تحقيق القيمة من البيانات
  • بالعون: البعثة الأممية تتجاوز الجهات الرسمية في الحوار المهيكل
  • إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم بصورة نهائية على قوائم الإرهاب
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد .. تعرف عليها