القمر العملاق الثالث يزين سماء السعودية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يظهر الليلة القمر البدر في سماء المملكة والوطن العربي، ويُعتبر القمر العملاق الثالث لهذا العام، والثاني خلال شهر أغسطس، وهو يحمل لقب القمر الأزرق.
أشارت الجمعية الفلكية بجدة إلى أن معظم الأشهر تحتوي عادةً على قمر بدر واحد فقط، ولكن في شهر أغسطس هذا العام، يوجد اثنان من الأقمار البدرية، ووفقًا للتسمية الشائعة، يُطلق على القمر البدر الثاني اسم “القمر الأزرق”، على الرغم من أن لون القمر يبقى رماديًا كما هو معتاد في كل شهر.
ووفق الجمعية فأن الحجم الظاهري للقمر العملاق الأزرق، فإنه يكون أكبر بنسبة 7٪ وإضاءته تكون أكثر بنسبة 15٪ مقارنة بمعظم أقمار البدور الشهرية العادية، وعندما يكون القمر مرتفعًا في السماء، يصعب تمييز الفارق في حجمه الظاهري.
أوضحت الجمعية الفلكية أن القمر الأزرق يحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف، عندما يكون القمر في مرحلة البدر في الساعات الأولى من الشهر، ويظهر القمر العملاق الأزرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس إلى شروقها في اليوم التالي، وسيصل القمر إلى لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس في الوقت الذي يصبح الساعة 4:45 صباحًا غدًا، وسيكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمر البدر
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.