المتهم الثالث بقضية سارة خليفة للمحكمة: أنا مسجون.. إزاى أدير العصابة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونفى المتهم الثالث في القضية اشتراكه في التشكيل العصابي، مستطرداً:" أنا مقيد الحرية ومسجون.
كما نفى جميع المتهمين اشتراكهم في التشكيل العصابي، أو تصنيعهم للمواد المخدرة.
وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سارة خليفة ترويج المخدرات المنتجة الفنية سارة خليفة قضية سارة خليفة أخبار قضية سارة خليفة محاكمة سارة خليفة حبس سارة خليفة المواد المخدرة النیابة العامة سارة خلیفة
إقرأ أيضاً:
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
وجهت وزارة الداخلية العديد من الضربات خلال 23 يوما من الشهر الجاري ضد متاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ونرصد لكم تلك الضربات القاسمة في ذلك القير
أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
الحصيلة من الضربات الأمنية
-ضبط عناصر جنائية إجرامية لقيامها بغسـل 360مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامية فى الإتجار بالمواد المخدرة
-ضبط أكثر من 200 ألف قرص مخدر
- ضبط 5000 قطعة سلاح نارى متنوعة
- مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة سبق الحكم عليه فى جنايتى " مخدرات - سلاح نارى"بنطاق محافظة "قنا وضبط باقى عناصر تلك البؤر
-مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة ، سبق الحكم عليهما بالسجن فى جنايات "مخدرات - سلاح نارى - سرقة بنطاق محافظة “الشرقية”
-ضبط كميات من الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى إعادة تدوير المواد المخدرة
-ضبط 100 سيارات ودراجات نارية يتم استخدامهم فى توصيل المواد المخدرة لعملائهم
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.