35 فريقًا متحركًا و121 نقطة ثابتة.. استمرار فعاليات مبادرة 100 يوم صحة ببني سويف
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
تتواصل لليوم الـ83 على التوالي جهود فرق المبادرات الرئاسية بمحافظة بني سويف، ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، والتي تستهدف تقديم حزمة من الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المراكز والقرى.
ويجري العمل من خلال 121 فريقًا ثابتًا بوحدات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب 35 فريقًا متحركًا يجوب القرى والنجوع والمناطق الحضرية، بالإضافة إلى مقار الهيئات الحكومية، ودور العبادة من مساجد وكنائس، بما يسهل وصول الخدمات الطبية إلى مختلف الفئات المستهدفة.
وتتنوع الخدمات المقدمة في إطار المبادرة بين الفحوصات الطبية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وخدمات صحة المرأة والطفل، والتوعية الصحية، مع توفير العلاج والمتابعة الدورية مجانًا، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المديرية تتابع بشكل يومي سير العمل في المبادرة، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية ملتزمة بتقديم أفضل خدمة ممكنة، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في أماكن تواجدهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض وتوفير العلاج المجاني، إلى جانب رفع وعي المواطنين بأهمية الفحص الدوري والحفاظ على صحتهم، مؤكدًا استمرار المبادرة بجميع أنحاء المحافظة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحة بني سويف بني سويف الفشن بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.