كشف ملابسات جمع شخصين لـ «الكلاب الضالة» في أجولة ببني سويف
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخرين والزعم بقيامهما بالتعدي على الكلاب الضالة حتى نفوقهم ووضعهم داخل أجولة، ببني سويف.
بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف، وبسؤاله أفاد بقيام الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو بجمع الكلاب الضالة داخل جوال، ولدى معاتبته لهما قام أحدهما بالتعدي عليه بالسب، ونفى مشاهدته نفوق الكلاب.
وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بجمع الكلاب الضالة من الأرض الزراعية خاصتهما ووضعهم داخل أجولة وإلقائهم خارج الأرض الزراعية لقيام كلب بعقر والد أحدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًحطموا سيارته أثناء هروبه.. مشاجرة عنيفة بين عصام صاصا وأفراد أمن ملهي ليلي بالمعادي «القصة كاملة»
الداخلية تداهم محلا لبيع أجهزة ريسيفر غير مرخص بالقليوبية
شاحن هاتف السبب.. حريق هائل يلتهم شقة سكنية في الورديان بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية بني سويف وزير الداخلية تداول منشور كلاب ضالة الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.