خطيب الجمعة بـ الأزهر: إفشاء أسرار البيوت ونشر الخلافات الزوجية جريمة أخلاقية
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، الدكتور عبد الفتاح العوارى، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والتي دار موضوعها حول "منزلة الأسرة في الإسلام"، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية حرصت في أحكامها وتشريعاتها على استقرار المجتمع وترابط أفراده وسلامة بنيانه، ولما كانت الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء هذا الصرح العظيم الذي شاءت إرادة الله أن يعمر به الأرض ويرقي حضارتها، أراد الله لهذه اللبنة أن تكون سليمة وبعيدة كل البعد عن عوامل الفرقة ومعاول الهدم، لأنه متى سلمت الأسرة، سلم المجتمع، ومتى أصيبت الأسرة، أصيب المجتمع بالعطب والتفكك، وترتب على ذلك انهيار بنانه وهدم قواعده.
وأوضح أن القاعدة الأولى لبناء الأسرة هي حسن اختيار الزوجين لبعضهما؛ بأن يكون اختيارًا سليمًا وسديدًا وصحيحًا، لا تتحكم فيه المشاعر والعواطف فحسب، بل يجب مراعاة الطرفين لما هو أسمى وأبقى من ذلك، فنرى النبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجل والمرأة على حسن الاختيار، وأن يكون هذا الاختيار قائمًا على تقوى من الله ورضوان، لا لمنصب ولا لمال أو جاه، ولا لحسب أو نسب، وإن كانت هذه الأمور مقدرة ومطلوبة في الإسلام، شريطة أن تكون محصنة بحصانة الدين والتقوى، وقد جاء في شأن المرأة: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"، وفي شأن الرجل: "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"، مبينًا أن هذا هو الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الأسرة، التي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فحسن الاختيار هذا إنما هو لبناء أسر سليمة مستقرة ومطمئنة، يعيش في ظلالها الوافر أولاد وبنات خالين من العقد النفسية والأمراض السلوكية، التي تعد ثمرة للتنازع والتناحر بين الزوجين؛ لأن الاختيار لم يكن سليماً من البداية، فتكثر النزاعات وتكثر الخصومات بين فردين، كل منهما في الحقيقة من الآخر، وقد جعل المولى عز وجل من دلائل إرادته وإحاطة علمه أن تكون المرأة من جنس الرجل، يختارها ويسكن إليها، يقول تعالى: {ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها}.
وأكد الدكتور عبد الفتاح العواري أنه يجب على الزوج والزوجة أن ينتبها، وأن يغض كل منهما الطرف عن هفوات الآخر، حتى تستقيم الحياة، وحتى يصلح النسل، فيكونوا أعضاء صالحين في مجتمعهم، لا أن ينجبا أولاداً ثم يتركونهم بسبب النزاع والفرقة، فينشأون نشأة غير سوية، ويصبحون قنابل موقوتة تهدم لا تبني، وتخرب لا تعمر؛ بسبب ما يحدث بين الزوج والزوجة، وهكذا، فإن استدامة العلاقة الزوجية مرهونة بمدى التزام الطرفين بهذه المبادئ السامية.
وأوصى خطيب الجامع الأزهر الرجل بالتخلي عن كبريائه، والمرأة بالتخلي عن عنادها؛ حتى تستقر الحياة ويطمئن الأولاد وتكون النشأة صالحة يحبها الله ورسوله، فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يريد لنا الذرية والنسل الصالح، لا المعقد الذي لا يصلح لشيء؛ فهو يباهي بنا الأمم بكثرة الأولاد الصالحين الذين تربوا في كنف أبوين كريمين، مبيناً حاجة الأمة إلى تدبر أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتصحيح المسار؛ فقد امتلأت ساحات القضاء ودور الإفتاء بالمشاكل الزوجية التي أصبحت معقدة لا يوجد لها حلول، بسبب التهور الذي يقع من كليهما، في حين أن الدين يأمرهما بأن يكون كل منهما سكناً للآخر، حتى ينشأ الأولاد نشأة كريمة بعيدة عن هذه المهاترات، فتسعد الأسرة ويسعد المجتمع.
وأشار خطيب الجامع الأزهر إلى أن البيوت تبنى على عوامل متعددة وقواسم مشتركة يجب أن يعيها الرجل والمرأة على حد سواء، فالمجتمع يجني ثماراً مرة من التفكك الأسري، ويتيَتم الأطفال في حياة الآباء والأمهات، ويجعل التحكم في الرؤية وكيفيتها من الأولاد مادة للغيظ والكيد، يريد الإسلام الحفاظ على الأسرة؛ لأنه يعلم مكانتها وقدرتها في بناء مجتمع سليم راسخ الأركان غير مفكك، من هنا، وضعت الشريعة قاعدة هامة يجب على الزوجين العيش بها، والتعامل من خلالها، وتطبيقها في حياتهما وسائر أمورهما، وهي المعاشرة بالمعروف، يقول تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، لا بد من تحقيق هذه القاعدة حتى تسلم البيوت والأسر من الدمار والتفكك والانهيار، فقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر، رضي الله عنه، فقال: "إني أكره زوجتي ولا أحبها"، فالتفت إليه عمر لفتة عتاب وتنبيه قائلاً: "أو تُبنى البيوت على الحب وحده؟".
وحذر خطيب الجامع الأزهر إفشاء أسرار البيوت إذا اختلف الزوجان، حيث ينشر كل منهما عورة الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا مصيبة كبرى وانفلات أخلاقي، داعياً الجميع إلى أن يعودوا إلى ربهم، وأن يتقوا الله في أولادهم، وأن يفعلوا الخير لعلهم يفلحون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
خطبة الجمعة الجامع الأزهر الدكتور عبد الفتاح العوارى مجمع البحوث الإسلامية منزلة الأسرة في الإسلام الشريعة الإسلامية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
يوم على الافتتاح
أخبار مهرجان الجونة
المزيدأخبار
المزيدإعلان
خطيب الجمعة بـ "الأزهر": إفشاء أسرار البيوت ونشر الخلافات الزوجية جريمة أخلاقية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
31 19 الرطوبة: 40% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب مهرجان الجونة السينمائي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة أسعار البنزين مهرجان الجونة السينمائي المتحف المصري الكبير اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر الطريق إلى البرلمان توقيع اتفاق غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق خطبة الجمعة الجامع الأزهر مجمع البحوث الإسلامية الشريعة الإسلامية يوم على الافتتاح مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر البحوث الإسلامیة مهرجان الجونة الجامع الأزهر کل منهما
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.