هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان يُقصّر في النفقة؟ أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه، تقول فيه السائلة: "أنا أخذت من ورا جوزي مبلغ مالي لأنه مضيّق علينا في المصاريف، فهل يجوز أرجعه له من وراه برضه ولا لازم أعرفه؟ وهل عليّ وزر لو ما رجعتش المبلغ؟"
وأوضح أمين الفتوى أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على سبب الأخذ ومقداره، فإن كانت الزوجة قد أخذت المال بالمعروف، أي بالقدر الذي تحتاجه لنفقتها ونفقة أولادها، وكان الزوج مقصّرًا أو بخيلًا في النفقة الواجبة عليه، فلا حرج عليها فيما أخذت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مثل هذا الفعل لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
وبيّن الدكتور أحمد عبد العظيم أن هذا الحديث أصلٌ في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها عند الحاجة إذا امتنع عن الإنفاق، بشرط أن يكون الأخذ بالقدر الذي يكفيها ولا يزيد، لأن الإسلام لا يبيح التعدي على أموال الآخرين، ولو كانوا أزواجًا، فالعدل مطلوب في كل حال، والزيادة على الحاجة تُعد أكلًا للمال بالباطل، ويجب ردّها إلى الزوج متى أمكن.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا أرادت الزوجة رد المال الذي أخذته بغير علم زوجها، فيجوز أن ترده دون إخباره إذا خافت أن يؤدي ذلك إلى نزاع أو خلاف، كأن تُعيده في حسابه أو تُنفقه في مصلحةٍ تخصه أو تخص البيت بما يعادل قيمته، حتى تبرأ ذمتها أمام الله من غير أن تُثير مشاكل زوجية.
ونصح الدكتور أحمد عبد العظيم، الزوجات بأن يكنَّ حريصات على الصدق والأمانة، والرجوع إلى الشرع عند ضيق الحال، كما دعا الأزواج إلى الإنفاق بالمعروف وعدم التضييق على أهلهم، لأن النفقة ليست منّة، بل هي فريضة شرعية ومسؤولية أخلاقية، قال تعالى: «لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله»، فالرزق بيد الله، والبركة في العدل والرحمة لا في الشح أو التحايل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفقة من مال زوجها أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء – كالحنفية – أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.