تُعد فترات الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي من أبرز المراحل التي تنظمها القوانين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مصر، حيث يحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط واضحة لهذه الفترات بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على إرادة الناخبين أو توجه اختياراتهم بشكل غير مشروع.

برلماني: قرارات الحكومة لدعم المشروعات المتعثرة تنعش الصناعة الوطنيةبرلمانية: اللجنة المصرية الإغاثية بغزة تجسد التزامنا الإنسانيبرلمانية: مهرجان النباتات الطبية والعطرية نموذج ناجح للشراكة بين الدولة والمجتمعبرلماني: مصر تقود تحالفًا دوليًا لإعادة إعمار غزة

ونصت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

وبحسب المادة (23) من القانون لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
وبحسب المادة (16) من القانون لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

ويجوز، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

وبحسب المادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

طباعة شارك الدعاية الانتخابية العملية الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية العملية الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات قانون مباشرة الحقوق السیاسیة الدعایة الانتخابیة

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يناقش مجلس النواب اليوم الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الدستورية المتبعة بعد إعادة مشروع القانون من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، لإجراء المراجعة التشريعية اللازمة على بعض المواد التي أبدى الرئيس ملاحظات بشأنها.

وكانت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، قد انتهت من اجتماعها الذي ناقشت فيه المواد محل الاعتراض، بحضور كل من المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

قبل جلسة "النواب" غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي أمام الجلسة العامة اليوم، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة.

اعتراضات رئيس الجمهورية 

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

أولا: المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون تضمنت هذه المادة النص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، التي يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظرا لما يتضمنه أيضا مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، فنرى إعادة النظر في هذه المادة والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره، للاعتبارات العملية المشار إليها.

ثانيا: المادة 48 من مشروع القانون لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما نرى معه إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة 58 من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

ثالثا: المادة 105 من مشروع القانون لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب  بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها، من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام

رابعا: المادة 112 الفقرة الثانية من مشروع القانون تضمنت وجوب إيداع المتهم في جرائم معينة، والذي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محددوهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة

خامسا: المادة 114 من مشروع القانون رددت هذه المادة حكم المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي  وهو ما نرى معه إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة له ومقتضيات حماية المجتمع، على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير

سادسا: المادة 123 من مشروع القانون نرى إعادة النظر في هذه المادة في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية من ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها على سيادته، لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وذلك ضمانا لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيا دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على السيد المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط

سابعا: المادة 231 من مشروع القانون. نرى إعادة النظر في صياغة هذه المادة والنص صراحة على إتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود عطل في مركز الإعلانات الهاتفية لأي سبب، بجانب النص على وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال 24 ساعة من خلال المركز المشار إليه، حتى لا تؤدي الصياغة المعروضة إلى تأخير الإعلان لحين إعادة تشغيل مركز الإعلانات.

ثامنا: المادة 411 من مشروع القانون. رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، التزاما على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه. وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة إمعانا في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين 96 و98 من الدستور، لخطورة الأثر المترتب على الحكم في هذه الحالة.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • بدء الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. الخميس
  • بدء الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية.. 6 نوفمبر
  • مجلس النواب 2025.. القانون يحدد سقف الإنفاق الدعائي للمرشحين
  • كل ما تريد معرفته عن هاتف أوبو الجديد Oppo Find X9 Pro
  • هاني شاكر في أبو ظبي.. ما تريد معرفته عن الحفل
  • محظورات دعاية انتخابات مجلس النواب 2025.. غرامة 100 ألف جنيه للمخالفين
  • سياسيون يُعرّون الدعاية الانتخابية: مجرد شعارات تتجاهل أزمات البلد
  • بجوار المسجد الحرام.. كل ما تريد معرفته عن مشروع بوابة الملك سلمان في مكة المكرمة
  • قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية