القانون يحجب الصوت عن فاقدي النزاهة.. 9 حالات للحرمان السياسي المؤقت
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، سواء في التصويت أو الترشح للمناصب العامة، في خطوة تهدف إلى حماية نزاهة الحياة السياسية وضمان أن يكون كل من يشارك في الشأن العام أهلًا لذلك قانونيًا وأخلاقيًا.
القانون لم ينظر إلى مباشرة الحقوق السياسية باعتبارها حقًا مطلقًا، بل مسؤولية وطنية تتطلب صفات وشروطًا تحفظ نزاهة القرار الانتخابي وثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
ينص القانون على تسع حالات يُحرم فيها المواطن من مباشرة حقوقه السياسية بشكل مؤقت، تنقسم إلى شقين:
أولًا: لأسباب صحية أو قانونيةمن صدر ضده قرار بالحَجر، طوال فترة سريان هذا القرار.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال فترة احتجازه الإلزامي بمؤسسة صحية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي.
ثانيًا: بسبب أحكام قضائية نهائيةمن أدين في جريمة تهرب ضريبي.
من صدر بحقه حكم نهائي في قضايا إفساد الحياة السياسية.
من صادرت محكمة القيم أمواله.
من فُصل من الخدمة العامة لحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المفلس بالتدليس أو التقصير.
من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جرائم تمس النزاهة، كالسرقة، التزوير، الرشوة، التهرب من الخدمة الوطنية، أو الجرائم التي تتعلق بالمال العام أو الآداب العامة.
الحرمان ليس أبديًا.. ورد الاعتبار يعيد الحقيشدد القانون على أن هذا الحرمان مؤقت، إذ تنتهي آثاره بزوال السبب، أو بصدور حكم برد الاعتبار، أو بمرور ست سنوات من تنفيذ العقوبة في بعض الحالات، ما لم يصدر حكم آخر يمدد المدة.
ويُعد هذا الإجراء ضمانة لحماية الديمقراطية من التلاعب، لا وسيلة لإقصاء الأفراد، فهو يرتبط بالأهلية القانونية والنزاهة الأخلاقية، وليس بالمواقف أو الانتماءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مباشرة الحقوق السياسية الحرمان السرقة التزوير الرشوة الآداب العامة
إقرأ أيضاً:
من إنذار إلى الحرمان من القيد.. تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات
وضع قانون تنظيم الجامعات مجموعة من الضوابط الحازمة لضمان الانضباط داخل الحرم الجامعي، والحفاظ على القيم الأخلاقية والتعليمية بين الطلاب، حيث حدد العقوبات التأديبية التي تُطبق على المخالفين للوائح، بدءا من الإنذار البسيط وصولا إلى الفصل النهائي أو الحرمان من القيد في الدراسات العليا.
وينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات تبدأ من التنبيه والإنذار وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة، مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في المخالفة وهي مجالس التأديب داخل الكليات.
كما منح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش داخل لجنة الامتحان، مع ضمان تطبيق العدالة التأديبية وفق القواعد المنصوص عليها.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.