دهسته سيارة مسرعة.. تحقيقات موسعة في مصرع عامل بحادث مروع بالشروق
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها في واقعة مصرع شخص إثر تعرضه لحادث مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة مسرعة في الشروق، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وكان قد تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بأحد الطرق بدائرة القسم.
بالفحص تبين أنه حال عبور عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، الطريق اصطدمت به سيارة مجهولة نتج عنها إصابته التي أدت لوفاته وفر قائدها هاربًا.
وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها «ميكروباص» وقائدها، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. نظر طعن مضيفة الطيران التونسية على حبسها في قتل ابنتها
بعد قليل.. النظر في معارضة «كروان مشاكل» على حبسه سنتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حادث جثة الأسبوع أخبار الحوادث جثة شخص حادث سير حوادث الأسبوع حوادث حادث مروع الشروق دهس مرور حادث مرور
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.