إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
وشملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوى الإعاقة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الجهة الإدارية المختصة المساكن ذوى الاحتياجات الخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة ذوی الإعاقة قانون ا
إقرأ أيضاً:
إعانات وحماية شاملة للعمالة غير المنتظمة بالقانون.. تفاصيل
في إطار سعي الدولة إلى دمج العمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل المنظمة، جاء الباب الخاص بتشغيل العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد ليضع أسسًا واضحة لدعم هذه الفئة، وتنظيم حقوقها وواجباتها، وضمان توفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لها.
تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمةينص قانون العمل الجديد على أن العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمي يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها للعمال، مع إصدار قرارات وزارية تحدد ضوابط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات الخاصة بتشغيل هذه الفئات، وعلى رأسها عمال الزراعة الموسمين، وعمال المقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر.
حصر وقيد العمالةألزم قانون العمل الجديد الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها، وإعداد قاعدة بيانات قومية مرتبطة بجهات الدولة، بما يضمن توحيد الجهود ورصد دقيق لأوضاعها.
تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة المسؤولة عن:
صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.
تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.
دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.
توفير التدريب، وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.
دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية.
تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة.
موارد الصندوقيُمول الصندوق من عدة موارد، أبرزها:
نسب محددة من أجور العمالة في المقاولات، والمناجم، والمحاجر.
رسوم واشتراكات شهرية للعمالة الأخرى.
نسبة من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
رسوم على بعض التراخيص والمعاملات.
عوائد استثمار أموال الصندوق والتبرعات.