رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صانعة محتوى مقاطع فيديو صورة خادشة للحياء مواقع التواصل الإجتماعى أرباح مالية بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحیاء صانعة محتوى مقاطع فیدیو لا تزید على نشر مقاطع
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضبط سيدة بالإسكندرية نشرت محتوى فاضح على تطبيق شهير
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، تضمنت أفعالا مخلة تخالف القيم والتقاليد المجتمعية.
ضبط سيدة نشرت فيديوهات خادشة بالإسكندرية
وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط السيدة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه في محافظة الإسكندرية.
ضبط هاتف يحتوي على فيديوهات خادشة مع سيدة بالإسكندرية
وخلال التفتيش، عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وتبين من فحصه احتواؤه على مقاطع ودلائل رقمية تؤكد تورطها في إدارة حساب على التطبيق المذكور، واستخدامه في نشر محتوى مخالف بغرض جذب متابعين وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وبمواجهتها بما أسفر عنه الفحص، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أنها كانت تستهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق عائد مادي عبر التطبيق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
عقوبات صارمة لقضايا نشر الفيديوهات الخادشة
ينص القانون المصري على تجريم نشر أو بث أي مواد أو صور أو مقاطع تحتوي على مشاهد أو أفعال من شأنها المساس بالحياء العام أو التحريض على الفجور، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الإلكترونية. وتعتبر هذه الأفعال مخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي نص في مادته الخامسة والعشرين على معاقبة كل من اعتدى على القيم الأسرية أو نشر محتوى مخل بالآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما قد تُطبق في بعض الحالات أحكام قانون العقوبات، خاصة المواد المتعلقة بخدش الحياء العلني أو التحريض على الفسق، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات حال ثبوت نية التربح أو الاعتياد على نشر هذا النوع من المحتوى. وتأتي هذه التشريعات في إطار جهود الدولة لحماية المجتمع من الممارسات التي تتنافى مع قيمه، وتؤثر سلبا على السلوك العام للشباب والأطفال، وتضر بالأمن الأخلاقي للمجتمع.