أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة شقيقين وصديقهما، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص وزوجته وحرق شقتهما بمنطقة إمبابة، لخلافات حول الميراث،  لجلسة 9 سبتمبر المقبل، للمرافعة.   وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2080 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن "ح . م"، 47 سنة، وشقيقه "م . ح "، 40 سنة، وصديقهما "ع .  م"، 19 سنة، في يوم 26 فبراير الماضي، شرعوا في قتل "أ .

م"، وزوجته "د . م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أدوات "زجاجة بنزين" قاموا باستخدامها في وضع النار عمدا بمسكنهما قاصدين إزهاق روحهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إطفاء الحريق بمحل الواقعة. وتابعت التحقيقات  أن المتهمين وضعوا النار عمدا في مسكن المجني عليهما سالفي الذكر بأن قام المتهم الثالث بسكب مواد معجلة للاشتعال "بنزين" تحصل عليه من المتهم الثاني وقاما بإشعال النيران في "ورقة" وإلقائها بمحل الواقعة حال تواجد المتهم الأول رفقتهما للشد من أزرهما، فامتدت ألسنة اللهب إلى داخل المسكن،  ونتج عن ذلك حريق محتويات الشقة بالكامل والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.   وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة "زجاجة بنزين" دون مسوغاً قانونياً أو مبررا من الضرورة المهنية والحرفية والتي استخدموها في ارتكاب الجرائم موضوع الاقامات السابقة.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الجيزة امن الجيزة الميراث اخبار الحوادث قتل شخص

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري لـ 21 ديسمبر
  • تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الدراك ويب" بشبرا الخيمة إلى 11 يناير
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب إلى 11 يناير المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة في واقعة «الدارك ويب» لجلسة 11 يناير
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة الدارك ويب ليناير المقبل
  • محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير اليوم
  • بعد قليل.. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
  • اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح