التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لرجل اعمال سوري. يدعى “أ.م.غ” متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة عقب تورطه في جريمة نصب. راح ضحيتها رجل أعمال جزائري بعد سلبه مبلغ مالي معتبر بلغت قيمته اكثر من 400 مليار سنتيم.
تفاصيل في قضية الحال حسب ما ورد بجلسة المحاكمة.

انطلقت من شكوى أودعها الضحية السالف ذكره لدى مصالح الأمن، ضد المتهم “أ.م.غ”. وتعلق الأمر بصاحب ترقية عقارية أين كشف تعرضه لعملية نصب خلال ابرامهما عقد شراكة لتأسيس ترقية عقارية على مستوى طريق القرية بمنطقة الشراڨة، و أكد الضحية بفحوى البلاغ أنه سلب منه المتهم مبلغ مالي اكثر من 400 مليار سنتيم، لانجاز المشروع متعلق ببناء ترقية عقارية بهاء اكثر من 170 شقة سكنية ، دون الحصول على مستحقاته المالية كاملة مضيفا أن القطعة الارضية التي من المقرر أن تنجز عليها الترقية العقارية ملك له، غير أن المتهم تماطل في تسوية مستحقاته ،مع قيامه بعدم تسديد مستحقات البنك.
بالمقابل وردا على تصريحات الضحية أنكر المتهم ضلوعه بملف النصب ، واعتبر الشكوى في حقه دعوى كيدية للزج به داخل اسوار المؤسسة العقابية، مطالبا على لسان محاميه إفادته بظروف التخفيف ظرا لعدم وجود اي سوابق في صحيفته العدلية، في انتظار الفصل بالملف و النطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.

المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.

إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.

وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.

وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.

وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

 




مقالات مشابهة

  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
  • أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
  • تعاون بين صندوق "الإسكان الاجتماعي" وبنك "SAIB" لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه للمواطنين
  • 5 سنوات حبسا لأعوان رقابة استغلوا “الزي الرسمي” خلال ابرام صفقات بيع “الكوكايين” بورشة بناء بالعاصمة
  • بينهم أطفال.. أكثر من مليار شخص تعرضوا لـالعنف الجنسي
  • السجن 5 سنوات لشاب هدّد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج