هل يجوز إكمال الصلاة عند الشعور بقضاء الحاجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
هل يجوز الصلاة عند الشعور بقضاء الحاجة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا: إنه لا يجوز حبس البول أثناء الصلاة وتدافع الأخبثين؛ لأن هذا من شأنه تقليل الخشوع في الصلاة.
ونصح من يصاب بهذا الأمر عليه أن يخرج من الصلاة ويذهب للحمام للاستنجاء وقضاء حاجته ويعيد وضوؤه مرة أخرى.
هل يلزم الاستنجاء عند الوضوء
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستنجاء لا يجب إلا بخروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو مذيا، مشيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن, فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» رواه البخاري ومسلم.
وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء؟ أن الماء وحده أو الحجر وحده يجزئان في الاستنجاء، وكذا ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة، كالخشب والقماش وما في معناهما، مستدلا بحديث أنس رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء» رواه البخاري ومسلم.
وأضاف أن الماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، لافتا إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» [التوبة 107]، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية) رواه أبوداود بسند صحيح، لافتا إلى أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء؛ تعظيما لها.
وتابع أمين لجنة الفتوى أنه لا يجوز ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان رضي الله عنه قال: (نهانا -النبي صلى الله عليه وسلم- ... أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) [رواه مسلم]، مضيفا: «يكره الاستنجاء باليمين؛ لحديث سلمان السابق، وفيه: (نهانا - النبي صلى الله عليه وسلم - ... أن نستنجي باليمين ...».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء النبی صلى الله علیه وسلم رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للحاج نحر الهدي في بلده.. دار الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن نحر هدي الحج يجب أن يتم في مكة المكرمة خلال أيام الحج، مشددة على أن توزيع لحوم هذه الأضاحي يجب أن يقتصر في الأساس على مساكين الحرم وفقرائه، مع جواز حفظ اللحوم لهم لاستخدامها على مدار العام.
وتابعت الدار: وإذا تبقى فائض عن حاجتهم طوال العام وحتى موسم الحج التالي، يجوز حينها توزيعها على فقراء خارج الحرم.
وأوضحت الدار، أن الحاج المتمتع الذي ينوي أداء حج التمتع لا يجوز له أن يوصي شخصًا بنحر هديه أو يدفع ثمنه في بلده قبل السفر إلى مكة، لأن ذبح الهدي ودماء الحج يجب أن يكون في البيت العتيق، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ﴾ [المائدة: 97].
وأضافت الفتوى ، أن النحر يجب أن يكون في أرض الحرم، ولا يجوز القيام به خارج الحرم إلا في حالات الإحصار، مشيرة إلى اتفاق العلماء والفقهاء على أن مكان دماء الحج – باستثناء حالات الإحصار – هو البيت الحرام.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن دماء الحج تشمل ما يُنحر في الحج كنسك لله تعالى، سواء كان هدي التمتع أو هدي القران، وكذا الأضاحي التي تُذبح كفارة عن ترك واجب من واجبات الحج أو كفارة عن فعل محظور أثناء الحج، إضافة إلى الهدي التطوعي المخصص لفقراء الحرم.