القانونية النيابية: قرار المحكمة بعدم دستورية” خور عبدالله” سيفتح باب الطعن لعدد من الاتفاقيات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الأربعاء, 6 سبتمبر 2023 10:22 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء، ان المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات.
وقال المالكي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .
وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج