قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.

 

حبس سيدة مُتهمة بالنصب في الجيزة حبس عامل رخام متهم بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها فى الموسكى

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:

 

(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.

 

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.

 

(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.

 

(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.

 

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.

 

(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.

 

ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الإبتدائية طلب الرد

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى حفيدة نوال الدجوى بشأن أسهم دار التربية

قضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى القضائية المقامة من إنجي محمد منصور، حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، والتي طالبت فيها بصحة ونفاذ نقل ملكية أسهم شركة “دار التربية” لصالحها، في مواجهة ابن خالها عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي.

 

وكانت إنجي محمد منصور قد أقامت الدعوى للمطالبة بتثبيت ملكيتها لأسهم الشركة، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، لتنتهي جولة من النزاع العائلي على ملكية إحدى الشركات التعليمية المعروفة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
  • إيمان عوف تعلن موقفها من المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى حفيدة نوال الدجوى بشأن أسهم دار التربية