"الغذاء والدواء": رصد (53) منشأة خالفت نظام توفّر الأدوية خلال شهر أغسطس
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (53) منشأة صيدلية مخالفة خلال شهر أغسطس؛ وذلك لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا (39) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و(7) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(7) منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والتي بلغت نحو (1.
الغذاء والدواء ترصد مستحضرات الصيدلانية مخالفة - هيئة الغذاء والدواء على تويتر
أخبار متعلقة تعليم عسير يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد "إبداع 2024"قوات الأمن والحماية تضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة في تبوك
يُذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين يومًا) أو إلغاء الترخيص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض هيئة الغذاء والدواء بلاغات عقوبات المستحضرات الصیدلانیة الصیدلانیة والعشبیة الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.