بعد مهاجمة كلب لنجلي الفنانة زينة.. القانون يحدد شروط اصطحاب الكلاب والعقوبة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تصدرت الفنانة زينة منصات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد حادثة هجوم كلب شرس على أبنائها، الأمر الذي أثار تعاطف الرأي العام معها، وأصبحت القضية محور اهتمام العديد من المواطنين.
. بعد قليل
وتتواصل التحقيقات في حادثة هجوم كلب شرس على طفلي الفنانة زينة داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد، وهي الحادثة التي تسببت في إصابتهما بجروح وكدمات بالغة.
ومع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، جاءت كاميرات المراقبة لتحسم الجدل وكشفت الحقيقة الكاملة، في ظل متابعة دقيقة من النيابة العامة التي تستكمل استجواب الشهود والاطلاع على التقارير الطبية والفيديوهات المصورة.
وأثار هجوم الكلب التساؤل حول شروط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة والعقوبة المقررة
الشروط
ــ يجب تكميم الكلاب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه أثناء التنزه فى الحدائق والأماكن العامة.
ــ يجب أن لا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 سنة، حتى يتمكن من السيطرة عليه.
العقوبة
نصت المادة 17، من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة زينة الفنانة زينة زينة مواقع التواصل الاجتماعي اصطحاب الكلاب الأماكن العامة الفنانة زینة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999
وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه:
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها.
مشاركة