تصدرت الفنانة زينة منصات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد حادثة هجوم كلب شرس على أبنائها، الأمر الذي أثار تعاطف الرأي العام معها، وأصبحت القضية محور اهتمام العديد من المواطنين.

"م س - 6".. لوحة مميزة للسيارات يصل سعرها لـ 750 ألف جنيهأوهموهم بالاستشفاء بالعلاج الروحاني.. قرار عاجل ضد نصابين مدينة نصرسيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الاثنينمحاكمة نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه.

. بعد قليل

وتتواصل التحقيقات في حادثة هجوم كلب شرس على طفلي الفنانة زينة داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد، وهي الحادثة التي تسببت في إصابتهما بجروح وكدمات بالغة.

ومع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، جاءت كاميرات المراقبة لتحسم الجدل وكشفت الحقيقة الكاملة، في ظل متابعة دقيقة من النيابة العامة التي تستكمل استجواب الشهود والاطلاع على التقارير الطبية والفيديوهات المصورة.

وأثار هجوم الكلب التساؤل حول شروط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة والعقوبة المقررة 

الشروط

ــ يجب تكميم الكلاب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه أثناء التنزه فى الحدائق والأماكن العامة.

ــ يجب أن لا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 سنة، حتى يتمكن من السيطرة عليه.

العقوبة

نصت المادة 17، من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طباعة شارك الفنانة زينة زينة مواقع التواصل الاجتماعي اصطحاب الكلاب الأماكن العامة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفنانة زينة الفنانة زينة زينة مواقع التواصل الاجتماعي اصطحاب الكلاب الأماكن العامة الفنانة زینة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999

وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه:

1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طفل ينقذ نفسه من هجوم الكلاب عن طريق الشهادتين .. فيديو
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • بعد تعرض نجل الفنانة زينة لهجوم كلب.. شرطان لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة
  • كاميرات المراقبة تكشف الحقيقة في أزمة أبناء زينة مع كلب مدينة الشيخ زايد
  • النيابة تستدعي نجل رجل أعمال في واقعة الهجوم على أولاد زينة
  • أخبار الفن| عمرو دياب يظهر مع زينة عاشور.. وتامر حسني يقبل رأس فتاة
  • التحقيق مع الطفل المتهم بإطلاق كلب خلف نجلي الفنانة زينة
  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص