مديرية الطب بيطري بالقاهرة: لدينا 310 أطباء بينهم 268 من الإناث
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن مديرية الطب البيطري في القاهرة، عن أنّ عدد الأطباء البيطريين في محافظة القاهرة وصل إلى نحو 310 أطباء بينهم 268 إناثًا، وبلغ عدد العمالة البيطرية في المحافظة 35 عامل من الذكور، وبلغ عدد الإدرايين 70 إداريًا منهم 31 من الذكور و39 من الإناث.
عدد المجازروتابع التقرير بأنّ إجمالي عدد مجازر القاهرة بلغت 5 مجازر للماشية، و24 مجزر دواجن، مشيرة إلى أنّ المجازر استقبلت 381 ألفا و737 رأس ماشية خلال شهر أغسطس، بينما بلغت حالات ذبح الدواجن في المحافظة نحو 12 ألفا و890.
وذكر التقرير أنّ أحياء المنطقة الشرقية بها مجزران للماشية في المرج، استقبلا نحو 80 ألفا و762 رأس ماشية، وفي أحياء المنطقة الجنوبية توجد 3 مجازر ماشية شهدت ذبح 300 ألف و975 رأس ماشية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء البيطريين السيدة زينب الطب البيطرى المنطقة الجنوبية المنطقة الشرقية المنطقة الشمالية المنطقة الغربية شهر أغسطس محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة
تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدّد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.