بوابة الوفد:
2025-06-20@20:31:01 GMT

فاميه وطمس لوحات

تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT

سنتعرض هنا إلى مادتين من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، اولا المادة 74 مكرر فقرة 11 وتنص على: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

والمادة الثانية تنص على: معاقبة كل من يطمس أو يثنى أو ينزع لوحات السيارة عامدًا بالغرامة بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وتصل إلى إيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهى مخالفة لا يجوز التصالح فيها.

بمطالعة المادتين السابقتين، نجد أن القانون حظر تركيب زجاج فاميه وطمس اللوحات أو عدم تثبيتها على السيارة فى المكان المخصص لذلك، وشدد العقوبة بإيقاف الرخصة، مع الغرامة المقررة، ولكن أثناء قيادتك للسيارة فى شوارع المحروسة أو المحافظات الكبرى، ستذهل من انتشار ظاهرة طمس اللوحات ونزعها المتعمد وتركيب الزجاج الفاميه، وبدون تفكير بمرور مثل هذه السيارات أمام عينك أو بجوارك، يقفز إلى ذهنك أن قائد السيارة ذو حيثية هامة، إما ضابط شرطة أو في إحدى الجهات العليا. 

يحضرنى هنا موقفان كنت شاهدا عليهما، أحدهما كان منذ ما يقرب من ١٠ سنوات، عندما استدعانى أحد قيادات مديرية أمن الجيزة، لتغطية مأمورية على أحد الطرق السريعة لضبط سيارة مبلغ بمواصفاتها تحمل أسلحة متعددة الأنواع، وأثناء استيقاف الضباط لقائدى السيارات لمطالعة التراخيص وإثبات الشخصية، لوحظ لهذا القيادة استيقاف ضابط برتبة نقيب من قوة الكمين، لسيارة يقودها رجل فى العقد الخامس من عمره وداخل السيارة أفراد اسرته، بدعوى أن زجاج سيارته فاميه، وتركه منتظرًا أكثر من نصف ساعة، فما كان من القيادة غير أنه استدعى النقيب وسأله عن سبب استيقاف الرجل طوال هذه المدة فأخبره أن زجاج سيارته فاميه، فطلب منه صرف الرجل مع الاعتذار، وبسؤالى للقيادة الأمنية لماذا عنفت الضابط بهذا الشكل؟ أخبرنى أن سيارة هذا النقيب تقف على بعد أمتار من الكمين وهى فاميه أسود فى أسود حتى الزجاج الأمامى «البريبريز».

الموقف الثانى لم يمر عليه ٣٠ يوما، كنت فى زيارة لمتابعة بعض المصادر الأمنية بإحدى مديريات الأمن، وبمجرد وصولى إلى جراج المديرية لترك سيارتى، لوحظ لى أن غالبية سيارات ضباط المديرية المتوقفة فى الجراج، تم «ثنى اللوحات وطمسها عمداً» وأيضا زجاجها فامية.

بعد كل ما سبق، أود أن أقول للضابط أو من يسير بلوحات مطموسة وزجاج فامية، أنت تكشف عن هويتك بهذا التمييز الذى منحته لسيارتك بالمخالفة للقانون، وأشهد الله أن لى أصدقاء كثيرين من أصحاب الحيثيات وضباط الشرطة بمختلف الرتب، لم يطمسوا لوحات أو يضعوا فاميه على زجاج سياراتهم. 

رسالتى للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب:

أولا - ما يرتكبه الضباط من مخالفة لقانون المرور، قد يتسبب فى رصدهم، وتعريض حياتهم للخطر.

ثانيا - يجب أن يقرأ الجميع قانون المرور المعدل بحرص.

ثالثا - من يخالف قانون المرور من أصحاب المهن ذات الحيثية، تضاعف عليه الغرامة والعقوبة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ياسر إبراهيم رسالة قانون المرور

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون

تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التي يعاقب عليها كل من قانون الغش والتدليس، وقانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.

وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:

•    تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

•    إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

•    زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).

•    تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

•    استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

•    منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

•    إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

طباعة شارك غش الأغذية قانون الغش والتدليس قانون العقوبات الغش التجاري السلعة

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء: تحويل السيارة للغاز يوفر 2270 جنيهًا شهريًا للمواطن
  • سحب 870 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
  • المتحرش بالسيدات في أتوبيس الطالبية يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون
  • «المرور» يوضح التصرف الأنسب حال انفجار إطار السيارة
  • التطبيق قريبا.. إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
  • قاعد فوق العربية.. صاحبا فيديو سيارة المقطم يواجهان هذه العقوبة بالقانون
  • سحب 906 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة