بوابة الوفد:
2025-12-14@09:48:23 GMT

فاميه وطمس لوحات

تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT

سنتعرض هنا إلى مادتين من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، اولا المادة 74 مكرر فقرة 11 وتنص على: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

والمادة الثانية تنص على: معاقبة كل من يطمس أو يثنى أو ينزع لوحات السيارة عامدًا بالغرامة بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وتصل إلى إيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهى مخالفة لا يجوز التصالح فيها.

بمطالعة المادتين السابقتين، نجد أن القانون حظر تركيب زجاج فاميه وطمس اللوحات أو عدم تثبيتها على السيارة فى المكان المخصص لذلك، وشدد العقوبة بإيقاف الرخصة، مع الغرامة المقررة، ولكن أثناء قيادتك للسيارة فى شوارع المحروسة أو المحافظات الكبرى، ستذهل من انتشار ظاهرة طمس اللوحات ونزعها المتعمد وتركيب الزجاج الفاميه، وبدون تفكير بمرور مثل هذه السيارات أمام عينك أو بجوارك، يقفز إلى ذهنك أن قائد السيارة ذو حيثية هامة، إما ضابط شرطة أو في إحدى الجهات العليا. 

يحضرنى هنا موقفان كنت شاهدا عليهما، أحدهما كان منذ ما يقرب من ١٠ سنوات، عندما استدعانى أحد قيادات مديرية أمن الجيزة، لتغطية مأمورية على أحد الطرق السريعة لضبط سيارة مبلغ بمواصفاتها تحمل أسلحة متعددة الأنواع، وأثناء استيقاف الضباط لقائدى السيارات لمطالعة التراخيص وإثبات الشخصية، لوحظ لهذا القيادة استيقاف ضابط برتبة نقيب من قوة الكمين، لسيارة يقودها رجل فى العقد الخامس من عمره وداخل السيارة أفراد اسرته، بدعوى أن زجاج سيارته فاميه، وتركه منتظرًا أكثر من نصف ساعة، فما كان من القيادة غير أنه استدعى النقيب وسأله عن سبب استيقاف الرجل طوال هذه المدة فأخبره أن زجاج سيارته فاميه، فطلب منه صرف الرجل مع الاعتذار، وبسؤالى للقيادة الأمنية لماذا عنفت الضابط بهذا الشكل؟ أخبرنى أن سيارة هذا النقيب تقف على بعد أمتار من الكمين وهى فاميه أسود فى أسود حتى الزجاج الأمامى «البريبريز».

الموقف الثانى لم يمر عليه ٣٠ يوما، كنت فى زيارة لمتابعة بعض المصادر الأمنية بإحدى مديريات الأمن، وبمجرد وصولى إلى جراج المديرية لترك سيارتى، لوحظ لى أن غالبية سيارات ضباط المديرية المتوقفة فى الجراج، تم «ثنى اللوحات وطمسها عمداً» وأيضا زجاجها فامية.

بعد كل ما سبق، أود أن أقول للضابط أو من يسير بلوحات مطموسة وزجاج فامية، أنت تكشف عن هويتك بهذا التمييز الذى منحته لسيارتك بالمخالفة للقانون، وأشهد الله أن لى أصدقاء كثيرين من أصحاب الحيثيات وضباط الشرطة بمختلف الرتب، لم يطمسوا لوحات أو يضعوا فاميه على زجاج سياراتهم. 

رسالتى للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب:

أولا - ما يرتكبه الضباط من مخالفة لقانون المرور، قد يتسبب فى رصدهم، وتعريض حياتهم للخطر.

ثانيا - يجب أن يقرأ الجميع قانون المرور المعدل بحرص.

ثالثا - من يخالف قانون المرور من أصحاب المهن ذات الحيثية، تضاعف عليه الغرامة والعقوبة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ياسر إبراهيم رسالة قانون المرور

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

الحبس والغرامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولىحقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القريةساعات من الرعب تنتهي بالفرحة.. مباحث طهطا تستعيد "آسر" وتكشف القصة الكاملة لاختفائهإسرائيل تنشر الرعب في ريف دمشق: إطلاق نار وحاجز عسكري يمنع العبور

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة

مقالات مشابهة

  • سحب 646 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • ضبط وإحضار ومنع السفر لمتهمين فقعا عين مواطن بسبب خلاف مرور بالشارع
  • 13 ساعة متبقية | منافسة لـ 6 أشخاص على لوحة معدنية بـ 675 ألف جنيه
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2025 برقم السيارة
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • سحب 842 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • صريح جدا : مشروع قانون المرور الجديد..غرامة بـ6 آلاف دج على رمي النفايات من المركبات