الحبس 10 سنوات يواجه مدرس اشتهر بتزوير المحررات الرسمية بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدرس "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بممارسة أعمال التزوير بالمستندات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على تلك المستندات أو إثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة والتى تتطلب مستندات ثبوتية لإعتمادها وكذا كافة أنواع الشهادات الأخرى بمقابل مادى.
لايفوتك ||
القبض على مدرس اشتهر بتزوير المحررات الرسمية بالسيدة زينب الحبس والغرامة.. عقوبة تزوير خدمات التصنيف الائتماني
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين"- 2 أكلاشيه- مجموعة كبيرة من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - مبلغ مالى).
وبمواجهته إعترف بإرتكابه العديد من وقائع التزوير مستخدماً الأختام والأكليشيهات، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
كما تنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية امن القاهرة السيدة زينب التزوير
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتجه بعض التجار تزامنًا مع عيد الأضحى والاستعداد له، إلى الاتجار في الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ، والتي يكثر استخدامها بين الأطفال في الشوارع في كافة أنحاء الجمهورية مما يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث.
وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937،عقوبات حاسمة تتصدى لحيازة الألعاب النارية وترويع المواطنين الآمنين في الشوارع.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
كما نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
بينما نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.