منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيئ لأطفال ونساء ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق حملات ومبادرات تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا.
وأوضحت اللجنة الوطنية ، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه على إثر الحادث الأليم الذي عاشته المملكة المغربية جراء الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة، تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال.
وأضاف المصدر أن هذه المنشورات تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، والتي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر ، والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.
وأبرزت اللجنة أنها قامت، ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون نفسه ، خاصة فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين.
وأهابت اللجنة الوطنية بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية.
وذكرت بكون الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم، وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين والتي تستوجب التفاعل الفوري معها.
في سياق متصل أشارت اللجنة إلى أن إمكانية التبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر تبقى مفتوحة أيضا في إطار التواصل مع السلطات القضائية والأمنية بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة لديهما وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.
كما ذكرت بأن التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية، ويتعين بالتالي مخاطبة السلطات المختصة بشأنها.
وأكدت اللجنة حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها.
وبعد أن أعربت عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال الأليم ، ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والمصابات، ثمنت اللجنة الوطنية كل الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة والمبادرات التضامنية لمختلف الفاعلين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السلطات المختصة اللجنة الوطنیة للاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
تعليق على «التواصل الاجتماعي» يكلف شاباً 70 ألف درهم
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى صاحب محل تجاري مبلغ 70 ألف درهم، تعويضاً عن الإساءة لسمعة المحل والتسبب في خسارته، عبر نشر تعليقات مسيئة عنه على أحد مواقع التواصل.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، فضلاً عن رسوم ومصاريف الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أساء لسمعة المحل التجاري المملوك له بأن أذاع عنه عبارات من شأنها الإضرار بسمعته، والتسبب في خسائر له، وكان ذلك عن طريق تعليقات نشرها على أحد برامج التواصل، وقد أدين المدعى عليه عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي باتّ.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب، لتزويد المحكمة بالإقرارات الضريبية للشركة عن المدة التي يدعي فيها المدعي حدوث انخفاض في حجم المبيعات بسبب فعله، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وأرفق صورة من إقرار إعالة وصور من محادثات عن طريق أحد المواقع الإلكترونية.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهم (المدعى عليه) لثبوت الاتهام المنسوب إليه عن تهمة الإساءة المبينة تفصيلياً بأسباب الحكم الجزائي، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وبخصوص طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر بالمؤسسة المملوكة للمدعي، تمثل في ما أصاب سمعتها كونها جهة تجارية نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن الضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 70 ألف درهم.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب