أصدرت محكمة بلجيكية الجمعة عقوبات تصل إلى السجن لمدى الحياة بحق ثمانية رجال أدينوا بالتورط في التفجيرات الجهادية الانتحارية التي وقعت في بروكسل في 2016، لتنتهي بذلك أكبر محاكمة جنائية في تاريخ البلاد.

والتفجيرات التي وقعت في 22 مارس 2016 في المطار الرئيسي في بروكسل وفي مترو المدينة، أوقعت 35 قتيلا وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

"عبريني وعبد السلام"

وأبرز مدانين في هذه القضية هما الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي- المغربي محمد عبريني ، وكلاهما محكوم عليه في فرنسا بالسجن مدى الحياة لدورهما في الاعتداءات التي أدمت باريس ليل 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وخلفت 130 قتيلا.

وكانت المحكمة دانت هؤلاء الرجال الثمانية في يوليو بالتهم الموجهة إليهم، لتصدر الجمعة العقوبات بحقهم.

وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 30 عاما على عبريني الذي كان أحد الانتحاريين، المفترض أن يفجروا أنفسهم، خلال تلك الهجمات لكنه قرر في اللحظة الأخيرة البقاء على قيد الحياة.

أما صديقه منذ أيام الطفولة صلاح عبد السلام الذي يتحدر من أصول مغربية، فاكتفت المحكمة بالعقوبة الصادرة بحقه في بلجيكا في 2018 وهي السجن 20 عاما بتهمة ارتكاب هجوم مسلح.

والتفجيرات التي وقعت قرب مقري حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، اندرجت في إطار موجة اعتداءات أدمت أوروبا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

وأوقعت التفجيرات 32 قتيلا ومئات الجرحى، لكن محكمة الجنايات، قالت إن حصيلة القتلى هي 35، معتبرة أن ثلاث وفيات سجلت لاحقا لها صلة مباشرة بالتفجيرات.

ومحمد عبريني الذي رافق الانتحاريين إلى مطار زافينتيم في بروكسل عشية 13  نوفمبر، هو "الرجل صاحب القبعة" الذي صورته كاميرات المراقبة في المطار في 22 مارس 2016.

أما عبد السلام فهو الناجي الوحيد من بين جميع منفذي اعتداءات باريس وقد فر إثر تلك المذبحة من العاصمة الفرنسية إلى بروكسل، حيث اختبأ طوال أربعة أشهر في شقة مع أعضاء الخلية الجهادية التي نفذت لاحقا الاعتداءات في العاصمة البلجيكية.

وألقت السلطات القبض عليه قبل أيام من تنفيذ الخلية هجماتها وقد دفع تاليا ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية على أساس أنه كان موقوفا حين وقعت الهجمات، لكن المحكمة خلصت إلى أنه كان أحد مدبري الاعتداء.

لا تجريد من الجنسية

ورفضت محكمة بلجيكية طلبا قدمه عبد السلام للبقاء في بلجيكا لتنفيذ عقوبته في هذا البلد، ما يعني أنه سيتعين عليه العودة إلى سجنه في فرنسا.

وخلافا لعبد السلام، فقد أقر عبريني بضلوعه في الاعتداءات، مشيرا إلى أنه كان أحد أفراد مجموعة الانتحاريين الذين تعين عليهم أن يفجروا أنفسهم في المطار، لكنه قرر في اللحظة الأخيرة عدم تفجير نفسه وكذلك فعل رفيقه السويدي من أصل سوري، أسامة كريم.

وحكمت المحكمة على كريم بالسجن المؤبد، وهي نفس العقوبة التي أنزلتها بكل من بلال المخوخي وأسامة عطار.

والعطار قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية تولى قيادة هذه الخلية الجهادية، وقد حوكم غيابيا لأن السلطات البلجيكية تعتقد أنه قضى في سوريا في 2017.

وحكمت المحكمة على، إيرفي باينغانا موهيروا، بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية".

أما التونسي سفيان العياري، الذي أدين بنفس هذه التهمة، فلم تصدر المحكمة بحقه عقوبة إضافية، مكتفية بالعقوبات الصادرة بحقه في أحكام سابقة.

وقضت المحكمة بعدم تجريد أي من المدانين البلجيكيين من جنسيتهم، رافضة بذلك طلبا بهذا الشأن قدمته النيابة العامة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: عبد السلام

إقرأ أيضاً:

عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام

 

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفي حمدي ابراهيم محمد المتهم رقم 18 بأمر الإحالة والمتهم محمد عبد الحميد محمد إسماعيل المتهم رقم 27 بأمر الإحالة في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ "  أحداث شغب السلام "..

حيث عاقبت المحكمه المتهم محمد عبد الحميد محمد اسماعيل بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات عما اسند اليه من اتهامات وعاقبت المتهم مصطفى حمدي ابراهيم محمد بالسجن لمده ثلاث سنوات وامرت المحكمه بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبه الشرطه مده مساويه لمده العقوبه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  النطق بالحكم في اعادة محاكمة المتهم مصطفي حمدي إبراهيم محمد ـ طالب  المتهمين فيها بإستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

حيث اعتبرت المحكمة الحكم صادر غيابيا ضد المتهم في 31 مايو 2024 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات قائم لعدم حضوره وحضور محاميه جلسات اعادة المحاكمة 
 

وكانت قد اتهمتهم النيابة العامة في أمر الإحالة بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة

المتهمين من الأول إلى الرابع أشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما ـ في:

ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها. 
ـ إستعمال المفرقعات إستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات 3. إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، وسيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات -
ـ إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية والتأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة – محل الإتهام التالي - علي النحو المبين بالتحقيقات. ه. استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم وضبطهم " والتعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك علي النحو المبين بالأوراق. 6. تخريب أملاك عامة ومخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمدًا بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.. تعطیل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ه، إحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالأوراق.. إستعراض القوة والتلويح بالعنف وإستخدامه ضد ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم ومقاومتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وسلامتهم وتعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم – محل الإتهامات السابقة - علي النحو المبين بالأوراق. 
ـ أحدثوا ما بهم من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة بأن كان ذلك بقصد إشاعة الفوضي علي النحو المبين بالأوراق. 
ـ حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم. حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم - حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة وزجاجات مولوتوف " دون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.

مقالات مشابهة

  • السيد القائد الحوثي: القرآن الكريم النعمة الكبرى بكتاب الهداية الذي فيه البركة الواسعة في كل مجالات الحياة
  • عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام
  • السجن لمختلس أموال موظفي التعداد السكاني في صلاح الدين
  • السجن 15 سنة لمتهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج
  • هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟
  • ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
  • القضاء الألماني يُدين مسؤولين سابقين في فولكس فاغن بتهم الاحتيال البيئي
  • مع تدهور علاقته ببوتين.. ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
  • باريس: السجن مع وقف التنفيذ بحق”اللصوص العواجيز” في قضية السطو على بيت كيم كارداشيان
  • المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين