لمراعاة التغيرات الاقتصادية.. شعبة المستلزمات الطبية تدعو لتعديل قانون الغرف التجارية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة بعض التحديات الجديدة التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، بما في ذلك نظام «الباركود» الخاص بالهيئة المصرية للدواء الذي يقضي بالتعامل مع شركة واحدة، بما يؤدى إلى أعباءً مالية إضافية، تنعكس على أسعار البيع للمرضى، فضلًا على الدمغة الطبية التى يفرضها اتحاد النقابات الطبية دون سندٍ من القانون.
قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إنه إيمانًا بحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص من خلال العديد من السياسات، والمبادرات الوطنية، والإجراءات والقرارات بما فى ذلك الحفاظ على التنافسية العادلة فى السوق المصرية، وحرصها أيضًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، فقد عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعض العقبات التى تُواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، فى إطار المسار الذي ينتهجه لتجاوز أي تحديات بالحلول التوافقية، لصالح الوطن والمواطنين، وفقًا لصحيح القانون، داعيًا إلى تعديل قانون الغرف التجارية، بما يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن شعبة المستلزمات الطبية أبدت تحفظها على قرار الهيئة المصرية للدواء بإلزام الشركات العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أى تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم تصل إلى ألف جنيه لدراسة الملف، وخمسة آلاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم، بما يمنح الهيئة سلطة غير منصوص عليها في قانون إنشائها خاصة أنها جهة فنية وليس لها أي علاقة بالأسهم وحقوق الملكية التى تختص هيئة الرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية دون سواهما.
وأشار عبده، إلى أنه سيستعرض خلال الاجتماع المقبل، نتائج اللقاء المشترك مع قيادات هيئة الشراء الموحد بما تم خلاله من استعراض بعض التحديات التى تواجه أعضاء الشعبة عند توفير احتياجات قطاع الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، معربًا عن تقديره للاستجابة الفورية لقيادات هيئة الشراء الموحد، وتدخلهم لإزالة هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، فى إطار حرصها على ضمان توفر جميع احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الحفاظ على تأمين مخزون استراتيجي بشكل مستدام.
وأكد عبده، أن الاجتماع سيناقش أيضًا نتائج زيارة وفد من الشعبة العامة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، إلى هيئة الاستثمار التي ناقش فيها قضيتي دمغة المهن الطبية ورسوم نقابة المحامين البالغة ١٪ من رأس مال الشركات يتراوح بين ٢٥ ألف جنيه و٣٠ ألف جنيه علي أي تعديل بالتخارج أو تداخل علي رأس المال في حين أنه من المفترض حصول نقابة المحامين على رسوم عادية، وهو الرأي القانوني الذي أيدنا فيه مجلس الدولة بحكم نهائي، ورفض طعن النقابة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رأس المال مستلزمات طبية مخزون الأدوية المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.