تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة بعض التحديات الجديدة التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، بما في ذلك نظام «الباركود» الخاص بالهيئة المصرية للدواء الذي يقضي بالتعامل مع شركة واحدة، بما يؤدى إلى أعباءً مالية إضافية، تنعكس على أسعار البيع للمرضى، فضلًا على الدمغة الطبية التى يفرضها اتحاد النقابات الطبية دون سندٍ من القانون.

قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إنه إيمانًا بحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص من خلال العديد من السياسات، والمبادرات الوطنية، والإجراءات والقرارات بما فى ذلك الحفاظ على التنافسية العادلة فى السوق المصرية، وحرصها أيضًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، فقد عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعض العقبات التى تُواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، فى إطار المسار الذي ينتهجه لتجاوز أي تحديات بالحلول التوافقية، لصالح الوطن والمواطنين، وفقًا لصحيح القانون، داعيًا إلى تعديل قانون الغرف التجارية، بما يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن شعبة المستلزمات الطبية أبدت تحفظها على قرار الهيئة المصرية للدواء بإلزام الشركات العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أى تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم تصل إلى ألف جنيه لدراسة الملف، وخمسة آلاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم، بما يمنح الهيئة سلطة غير منصوص عليها في قانون إنشائها خاصة أنها جهة فنية وليس لها أي علاقة بالأسهم وحقوق الملكية التى تختص هيئة الرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية دون سواهما.

وأشار عبده، إلى أنه سيستعرض خلال الاجتماع المقبل، نتائج اللقاء المشترك مع قيادات هيئة الشراء الموحد بما تم خلاله من استعراض بعض التحديات التى تواجه أعضاء الشعبة عند توفير احتياجات قطاع الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، معربًا عن تقديره للاستجابة الفورية لقيادات هيئة الشراء الموحد، وتدخلهم لإزالة هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، فى إطار حرصها على ضمان توفر جميع احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الحفاظ على تأمين مخزون استراتيجي بشكل مستدام.

وأكد عبده، أن الاجتماع سيناقش أيضًا نتائج زيارة وفد من الشعبة العامة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، إلى هيئة الاستثمار التي ناقش فيها قضيتي دمغة المهن الطبية ورسوم نقابة المحامين البالغة ١٪ من رأس مال الشركات يتراوح بين ٢٥ ألف جنيه و٣٠ ألف جنيه علي أي تعديل بالتخارج أو تداخل علي رأس المال في حين أنه من المفترض حصول نقابة المحامين على رسوم عادية، وهو الرأي القانوني الذي أيدنا فيه مجلس الدولة بحكم نهائي، ورفض طعن النقابة عليه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رأس المال مستلزمات طبية مخزون الأدوية المستلزمات الطبیة

إقرأ أيضاً:

سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص

أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .

تشغيل العمالة فى الداخل والخارج

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العملسياسات جديدة للتشغيل

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .

وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .

وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .

طباعة شارك قانون العمل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة العمل رسم السياسة

مقالات مشابهة

  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد يتابع سير امتحانات شعبة التمريض
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • التوأمة الاقتصادية بين عمان ودمشق.. بوابة لإحياء العلاقات التجارية التاريخية
  • إذاعة مطروح تنظم احتفالية بمناسبة عيد الإذاعة المصرية
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
  • «توسيع قاعدة المصدرين».. خطة عاجلة لشعبة الاستيراد والتصدير بـ غرفة الإسماعيلية التجارية
  • رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بتكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية
  • الغرف التجارية بقطاع غزة: نثق بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أثبتت مهنيتها بإدارة الأزمات رغم العراقيل
  • إيران تدعو عُمان إلى ربط الموانئ والمسارات الاقتصادية